199

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

ویرایشگر

صلاح الدين محمود السعيد

ناشر

دار الغد الجديد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۳۲۸ ه.ق

محل انتشار

مصر

ج - اختلف العلماء في هذه المسألة.

ولكن السنة تفصل ذلك؛ فلقد قال رسول الله ﷺ لمالك بن الحويرث: ((وليؤمكم أكثركم قرآنا))(١) وإن تساووا في الحفظ يرجع للجودة وإذا كانوا في القرآن سواء يرجع إلى العلم بالسنة والمقصود بالسنة هنا: ما يختص بأحكام الصلاة؛ وإذا كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة.

وهذه القاعدة تنطبق على من ولد في بلاد الكفار وهاجر إلى بلاد المسلمين؛ ((وإذا كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمًا)) ((إسلامًا)) أي: أن من أسلم أولاً يقدم.

واستدل بعض العلماء بأن الأولى بالإمامة الأقدم إسلامًا: أن المسجد العتيق أفضل من المسجد الجديد؛ لأنه أكثر عمارة بالصلاة، أو سنًا أي: الأكبر سنًا؛ لأن الأكبر أقدم في العبادة(٢).

اشتراط العدالة في الإمام:

اختلف العلماء في حكم اشتراط العدالة في الإمام:

فمنهم من يرى: أنه يشترط أن يكون عدلاً وأن إمامة الفاسق لا تصح فعلى رأي هؤلاء شارب الدخان وحالق اللحية ومن اغتاب غيره، ولو مرة ومن غش، ولو مرة لا تصح إمامتهم لأنهم فسقة.

ولقد قال ﷺ: ((من غش فليس منا)(٣) وهذا على قول من يرى اشتراط العدالة.

وقال بعض العلماء: لا تشترط العدالة، لكن العدل مقدم ومفضل على الفاسق وأدلتهم:

١- لم يرد عن الرسول ﷺ حرف واحد يدل على اشتراط العدالة في الإمام.

= مجودة وليس المراد التجويد الذي يعرف الآن بما فيه من الغنة والمدات ونحوها، فليس بشرط أن يتغنى بالقرآن، وأن يحسن به صوته، وإن كان الأحسن صوتًا أولى لكنه ليس بشرط)).

(١) هذا اللفظ من حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه عند البخاري (٤٣٠٢) والنسائي (٦٣٦) وأما لفظ حديث مالك رضي الله عنه: ((وليؤمكم أكبركم)) حيث استووا في القراءة، وقد تقدم تخريجه.

(٢) قال الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع: ((والصحيح: ما دل عليه الحديث الصحيح وهي خمس: الأقرأ فالأعلم بالسنة فالأقدم هجرة، فالأقدم إسلامًا، فالأكبر سنًّا )).

(٣) صحيح: رواه مسلم (١٠٢) والترمذي (١٣١٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

199