Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ویرایشگر
صلاح الدين محمود السعيد
ناشر
دار الغد الجديد
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۲۸ ه.ق
محل انتشار
مصر
مناطق
•عربستان سعودی
امپراتوریها و عصرها
آل سعود (نجد، حجاز، عربستان سعودی مدرن)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn al-Uthaymeenمذكرة فقه
ویرایشگر
صلاح الدين محمود السعيد
ناشر
دار الغد الجديد
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۲۸ ه.ق
محل انتشار
مصر
القبور)) يستثنى من ذلك الصلاة على الجنازة ؛ لأنها مرتبطة بشخص الميت؛ لأنه قد يكون وضع لدفن أو يكون مدفونًا، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ في حديث المرأة التي كانت تقم المسجد ماتت بليل فكرهوا أن يخبروا النبي ﷺ وفي الصباح سأل عنها فقالوا: إنها ماتت. فقال: ((دلوني على قبرها)) فخرج الرسول إلى البقيع ، ودلوه على قبرها فصلى عليها(١).
٢ - الحمام:
ودليله: قوله: ((الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام))، والحمام: مكان المغتسل والعلة في ذلك أن الحمام مكان خبيث وتكشف فيه العورات، ولا يخلو من بعض النجاسة، ومأوى الشياطين، والصلاة رحمة، فلا ينبغي أن تكون في مأوى الشياطين.
٣ - الحش:
وهو مكان قضاء الحاجة؛ لأنه أولى من الحمام ولا يخلو من النجاسة.
٤ - أعطان الإبل:
وهو عبارة عن المكان الذي تبيت فيه الإبل، وتأوى إليه؛ ذلك لأن النبي ﷺ نهى عن الصلاة فيه(٢) والأصل في النهي التحريم مع العلم أن أبوال الإبل وروثها طاهر؛ ولكن العلة في التحريم؛ أن السنة وردت به.
والواجب نحو النصوص الشرعية: التسليم ولقد قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦] وذكر بعض العلماء حكمة في ذلك وهو: أن الإبل مصحوبة دائمًا بالشياطين ولقد ورد في الحديث ((إن على شعثة للبعير شيطان))(٣).
(١) متفق عليه: يأتي في الجنائز.
(٢) النهي عن الصلاة في أعطان الإبل ومباركها: رواه مسلم (٣٦٠) والترمذي (٣٤٨) وأبو داود (١٨٤، ٤٩٣) وابن ماجه (٧٦٨، ٧٦٩) وأحمد (٩٥١٦، ٩٩٩٢، ١٠٢٣٣، ٢٧٨٥٢، ١٦٣٥٧، ١٨٠٦٧، ١٨٢٢٨، ١٨٦١٧، ٢٠٠١٨، ٢٠٠٣٣، ٢٧٦٨٦، ٢٠٣٦٤، ٢٠٤١٩، ٢٠٥١٠، ٢٠٥٧٥) من حديث جملة من الصحابة رضي الله عنهم متفرقين.
(٣) رواه أحمد (١٥٦٠٩) بلفظ: ((على ظهر كل بعير شيطان)) ورواه الدارمي (٢٦٦٧) بلفظ : =
124