63

مدونه سغرا

المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

ژانرها

فقه

قال الربيع: لا بأس بالصكة والجماء والبتراء ما لم تبدو أحياها (¬1) ، ويكره بيع مسوكها (¬2) .

قلت لأبي المؤرج: أخبرني عن قول الله تعالى (فاذكروا اسم الله عليها صواف). قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال: إن قول الله (صواف) يعني (¬3) قياما معقولات.

قلت لأبي عبيدة: كيف يقول إذا أراد نحرها؟.

قال: يقول: بسم الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم منك ولك، فتقبلها من فلان.

قلت: فكيف يقول الرجل إذا أراد ذبح ضحيته؟.

قال: يقول بسم الله، اللهم تقبلها من عبدك (¬4) فلان.

{ص 122}

باب في إشعار البدن وفيمن أهل بعمرة ففسدت عليه

كان ابن عبدالعزيز يقول: لا تشعر البدن؛ لأن الإشعار مثلة.

وكان الربيع يقول: الإشعار في السنام في الجانب الأيسر.

وإذا أهل الرجل بعمرة فأفسدها فقدم مكة في قضائها فقولهما جميعا: إنه يجزيه أن يقضيها من التنعيم.

وقال ابن عباد: لا يجزيه أن يقضيها إلا في وقت إهلاله.

{ص 123}

كتاب: الزكاة

من قول أبي غانم رحمه الله تعالى ورضي عنه (¬5)

باب زكاة الذهب والفضة (¬6)

مما سألتهم عنه، وأخبرني من سألهم عنه.

سألت أبا المؤرج عن زكاة الحلي.

قال (¬7) : سألت عن ذلك أبا عبيدة رحمه الله فقال: في الذهب ما بلغ عشرين مثقالا ففيها (¬8) نصف مثقال، وفي الفضة ما بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم (¬9) .

وأخبرني وائل عن الشيخ أبي عبيدة مثل هذا الحديث.

¬__________

(¬1) ما لم يبدو حياها) بدلا من (ما لم تبدو أحياها).

(¬2) سقطها)، وأثبتنا (مسوكها) من (ب).

(¬3) بزيادة (بذلك).

(¬4) بدون (عبدك).

(¬5) بدون (ورضي عنه).

(¬6) باب: زكاة الحلي) بدلا من (زكاة الذهب والفضة).

(¬7) فقال.

(¬8) بدون (ففيها).

(¬9) بدون (ففيها خمسة دراهم).

صفحه ۶۳