61

مدونه سغرا

المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

ژانرها

فقه

وكذلك قول أبي أيوب وائل ومحبوب عن الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة (¬1) .

سألت أبا المؤرج: عن أهل العمود؛ هل عليهم صدقة الفطر؟.

قال: نعم؛ وإن لم يكن إلا اللبن. (لم ترد في (ب) )

{ص 118}

باب الذبائح والأضاحي وما يحل منهما (¬2)

مما سألته (¬3) عنه وأخبرني من سأل عنه.

سألت أبا المؤرج: أيذبح الرجل ضحيته قبل أن يخرج الإمام إلى المصلى؟.

قال: لا.

وروى لي أبو المؤرج (¬4) عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم (¬5) : أن رجلا من الأنصار ذبح ضحيته ثم خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى (¬6) المصلى، فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام، وعاب ذلك عليه أصحابه، ولم يلتفت الأنصاري إلى قولهم، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن ذلك، فقال له: (ما كنت جديرا أن تفعل قبل أن تفرغ من نسكك، شاتك شاة اللحم).

فقال الأنصاري: يا رسول الله عندي عناق جذعة سمينة؛ أفأذبحها ؟.

قال: (نعم؛ ولا أرخص لأحد من بعدك في الجذع).

قلت لأبي المؤرج: أو لا تجزيني (¬7) الجذع في المعز في الأضحى؟.

{ص 119}

قال: لا.

قال (¬8) : وحدثني (¬9) أبو عبيدة مسلم أنها لا تجزئ في الأضحى.

قال: وقال أبو عبيدة: إن الجذع من الضأن تجزئ إذا كانت سمينة.

قال: وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع بن حبيب أنه حدثهما بهذا الحديث عن أبي عبيدة في الجذع من الضأن تجزئ إذا كانت سمينة في الضحية، ولا تجزئ الجذعة من المعز (¬10) .

¬__________

(¬1) وردت العبارة كالتالي: (وكذلك أبي أيوب وائل ومحبوب عن الربيع عن أبي عبيدة).

(¬2) ورد العنوان (باب الذبائح والأضحي وما يحل منها وما لا يحل).

(¬3) وسألته) بدلا من (مما سألته).

(¬4) بدون (أبو المؤرج).

(¬5) عليه السلام.

(¬6) بدون عبارة (أن رجلا من الأنصار ذبح ضحيته ثم خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم).

(¬7) ولا تجزي) بدلا من (أو لا تجزيني).

(¬8) بدون (قال).

(¬9) حدثني.

(¬10) بدون (من المعز).

صفحه ۶۱