54

مدونه سغرا

المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

ژانرها

فقه

قال: حدثني أبو عبيدة: أن الرجل يكون أمام المرأة، والمرأة فيما (¬1) يلي الإمام، ثم يصلى عليهما صلاة واحدة.

قلت: فإن كانوا أكثر من ذلك أيضا (¬2) ؟.

قال: الرجال (¬3) مما يلي القبلة، والنساء خلف الرجال صفا مما يلي الإمام، ثم يصلي عليهم صلاة==

{ص105}

==واحدة.

وكذلك روى لي محبوب عن الربيع.

قال: وسألت أبا غسان مخلد بن العمرد.

فقال مثل ذلك أيضا.

قال: وقال ابن عبدالعزيز وحاتم بن منصور: إذا قام (¬4) الرجل للصلاة (¬5) على ميتتي الرجل والمرأة، جعل الرجل مما يلي الإمام، ثم يصلي عليهما صلاة واحدة.

قالوا: وإن كانوا أكثر من ذلك؛ جعل الرجال (¬6) مما يلي الإمام صفا، رأس كل سرير منهم عند رجلي الآخر، وتجعل (¬7) النساء أمام ذلك مما يلي القبلة صفا مثل ذلك، ثم يصلى عليهم صلاة واحدة.

سألت أبا المؤرج: عن القيام؛ إذا مرت بنا الجنائز (¬8) ونحن جلوس أو ركوب.

قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: ليس هذا بشيء.

وسألته أيضا: عن المشي أمام الجنائز.

قال: لا تبالي أقدامها مشيت أم خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها بعد أن تكون قريبا منها غير==

{ص106}

==منقطع عنها، ولكن إذا ركبت فلا تمش (¬9) إلا خلف الجنازة ولا تباعد عنها.

قال: وكذلك قال عبدالله بن عبدالعزيز .

سألت أبا المؤرج: إذا أدركت الصلاة على الجنازة ولست متوضئا، وأشفقت أن تفوتني الصلاة عليها قبل أن أتطهر.

قال: فتيمم بالصعيد الطيب وامسح وجهك ويديك وصل معهم.

¬__________

(¬1) مما.

(¬2) بدون (أيضا).

(¬3) قال: كذلك أيضا الرجل) بدلا من (قال: الرجال).

(¬4) قال) وهو تصحيف.

(¬5) بدون (للصلاة).

(¬6) الرجل.

(¬7) ويجعل.

(¬8) عن القيام على الجنائز إذا مرت بنا).

(¬9) فلا تسير) بدلا من (فلا تمش).

صفحه ۵۴