10

مدونه سغرا

المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

ژانرها

فقه

قال أبو المؤرج (¬1) : أما الركوع فيقول: " سبحان ربي العظيم"، وأما في السجود فيقول: "سبحان ربي الأعلى"، فإذا سجدت فضع كفيك للسجود، وقل حين تطأطئ رأسك للسجود: "الله أكبر"، وإذا رفعت رأسك فقل: "الله أكبر"، وإذا كنت في أول ركعة (¬2) تريد القيام فانهض قائما حين (¬3) ترفع رأسك من السجدة الأخيرة (¬4) قبل أن تستوي جالسا، وإذا كانت (¬5) الركعة الثانية فاجلس، وتشهد في كل ركعتين تجلس فيها من الصلاة المكتوبة أو التطوع.

سألت محبوبا: عن الرجل إذا كان إمام نفسه، أتقبل صلاته ولم يقرأ فيها؟.

قال: سألت الربيع عن ذلك فقال (¬6) : لا.

سألت محبوبا: أيقرأ الرجل خلف الإمام؟.

{ص20}

قال: سألت الربيع عن ذلك فقال (¬7) : لا تدعن القراءة خلف الإمام.

قال أبو المهاجر: إذا كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة فقد وجب عليك الإنصات (¬8) ، وتلا (¬9) هذه الآية: { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } وأما إذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فاقرأ سرا فيما بينك وبين نفسك.

قال أبو المهاجر: وكذلك بلغنا عن عبدالله بن مسعود.

قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة أن القراءة خلف الإمام واجبة فيما يجهر فيه (¬10) ويسر، ولكن القراءة فيما يجهر فيه الإمام بأم القرآن وحدها لا تزد عليها شيئا فيما يجهر فيه الإمام (¬11) ، تقرأ بقراءة الإمام تصحبه ولا تسبقه بالقراءة.

قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: وكل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج.

{ص21}

قلت له حينئذ: يا أبا المؤرج هذا قول قومنا.

¬__________

(¬1) بدون (أبو المؤرج).

(¬2) الركعة.

(¬3) حتى.

(¬4) الآخرة.

(¬5) كنت في) بدلا من (كانت).

(¬6) قال.

(¬7) قال.

(¬8) بزيادة (والاستماع)

(¬9) ويتلو.

(¬10) بزيادة (الإمام).

(¬11) بدون (فيما يجهر فيه الإمام).

صفحه ۱۰