المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1
مدونة أبي غانم الخراساني
رحمه الله تعالى
}ص1{
باب الوضوء (¬1)
سألت الربيع، وأبا المهاجر الكوفي (¬2) ، وأبا المؤرج، وأبا سعيد عبدالله بن عبدالعزيز، وأبا غسان مخلد بن العمرد، وأبا أيوب، وحاتم بن منصور:
فمنهم من سألته مشافهة، ومنهم من أخبرني من سألهم مشافهة: عن الوضوء.
حدثني الربيع: أنه سأل أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن الوضوء للصلاة (¬3) ، قال: تبدأ فتغسل كفيك، ثم تستنجي، ثم تمضمض فاك، ثم تستنشق بالماء، وتغسل وجهك وذراعيك إلى المرفقين، وتمسح برأسك وأذنيك ظاهرهما وباطنهما، وتغسل رجليك إلى الكعبين.
قلت للربيع: أرأيت مسح الأذنين (¬4) والمضمضة والاستنشاق أواجب هو؟.
قال: نعم، من ترك شيئا من ذلك لم يتم وضوءه.
قلت: أخبرني عن مسح الرأس في الوضوء؛ أيبالغ في مسحه حتى يمس الماء شعر الرأس كله؟.
}ص2{
قال الربيع: سألت عن ذلك أبا عبيدة، قال: لا، ولكن يكفيه (¬5) أن يمسح رأسه بيديه، إلا أن يكون اغتسالا من الجنابة، فلا يدع (¬6) حينئذ شعرا ولا بشرا إلا مسه الماء.
قال الربيع: على المرأة في (¬7) الوضوء مثل ما
على الرجل، فإذا أرادت المرأة أن تمسح رأسها بالماء (¬8) فلتضع خمارها ولتمسح بيدها شعر رأسها كله.
سألت الربيع بن حبيب: أكان يقال إن الوضوء وتر؟.
فقال: سألت عن ذلك أبا عبيدة، فقال: يكره للرجل أن يوقت على نفسه شيئا من ذلك، ولكن ليتم (¬9) وضوءه شفعا أو وترا، أيهما (¬10) أحب من ذلك فليفعل.
وكذلك قال أبو المؤرج وابن عبدالعزيز عن أبي عبيدة.
قلت: ولا توقت في الوضوء للصلاة ثلاثا كما قال هؤلاء؟.
¬__________
(¬1) باب الصلاة والتكبير والركوع والسجود.
(¬2) بدون (الكوفي).
(¬3) والصلاة.
(¬4) المسح بالأذنين.
(¬5) يكفيك.
(¬6) يدعن.
(¬7) بدون (في).
(¬8) بدون ( بالماء).
(¬9) وليتم.
(¬10) أيما.
صفحه ۱