مدونه کبری
المدونة الكبرى
ناشر
دار الكتب العلمية
شماره نسخه
الأولى، 1415هـ - 1994م
ويصلى به؟
قال: لا يلبس ولا يصلى به.
قال: وقال مالك: لا يصلى في الكعبة ولا في الحجر فريضة ولا ركعتا الطواف الواجبتان ولا الوتر ولا ركعتا الفجر، فأما غير ذلك من ركوع الطواف فلا بأس به.
قال: وبلغني عن مالك أنه سئل عن رجل صلى المكتوبة في الكعبة؟ قال: يعيد ما كان في الوقت، وقال مالك: وهو مثل
من صلى إلى غير القبلة
يعيد ما كان في الوقت.
وذكر ابن وهب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في سبع مواطن: في المقبرة والمزبلة والمجزرة ومحجة الطريق والحمام وظهر بيت الله الحرام ومعاطن الإبل. قال: من حديث ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك كله.
[ما تعاد منه الصلاة في الوقت]
قال: وقال مالك: من صلى ومعه جلد ميتة لم يدبغ أو شيء من لحوم الميتة أو عظامها، قال: يعيد الصلاة ما دام في الوقت قال: فإن مضى الوقت لم يعد.
قال: وقال مالك: لا يعجبني أن يصلى على جلود الميتة وإن دبغت ومن صلى عليها أعاد ما دام في الوقت، قال: وأما جلود السباع فلا بأس أن يصلى عليها وتلبس إذا ذكيت.
قال: ولا أرى أن يصلى على جلد الحمار وإن ذكي.
قال ابن القاسم: ووقفنا مالكا على الكيمخت فكان يأبى الجواب فيه ورأيت تركه أحب إليه غير مرة ولا مرتين.
قال ابن وهب وقد قال ربيعة وابن شهاب فيمن صلى بثوب غير طاهر: إنه يعيد ما كان في الوقت.
قال: وقال مالك: في أصواف الميتة وأوبارها وأشعارها: إنه لا بأس بذلك، قال: وكل شيء إذا أخذ من الميتة وهي حية فلا يكون نجسا فهي إذا ماتت أيضا فلا بأس به أن يؤخذ ذلك منها ولا يكون ميتة.
قلت لابن القاسم: فهل تغسل الأصواف والأوبار والأشعار في قول مالك فيما أخذ من الميتة؟
قال: استحسن ذلك مالك، قال مالك: وأكره القرن والعظم والسن والظلف من الميتة وأراه ميتة وإن أخذ منها القرون وهي حية كرهها أيضا، قال: وأكره أنياب الفيل أن يدهن فيها وأن يمتشط بها، وأكره أن يتجر بها أحد وأن يشتريها أو يبيعها لأني أراها ميتة.
قلت لابن القاسم ما قول مالك في اللبن في ضروع الميتة؟
قال ابن القاسم: لا يصلح ذلك ولا يحل.
قال: وقال مالك: لا ينتفع بعظام الميتة ولا يتجر بها ولا يوقد بها لطعام ولا لشراب ولا يمتشط بها ولا يدهن فيها.
قال: وقال مالك فيمن توضأ وصلى بماء غير طاهر وهو يظن أنه طاهر ثم علم، قال: يعيد ما دام في الوقت، فإن مضى الوقت لم يعد، ويغسل ما أصاب ذلك الماء من جسده وثيابه، قال سحنون: وقد فسرته في كتاب الوضوء.
صفحه ۱۸۳