مدونه کبری
المدونة الكبرى
ناشر
دار الكتب العلمية
شماره نسخه
الأولى، 1415هـ - 1994م
ابن مسعود ذرق عليه طائر فنفضه بإصبعه من حديث وكيع عن سفيان بن عيينة عن عاصم عن أبي عثمان النهدي.
قال ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أنه كان يكره فضل الدجاج. قال ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب في الإوز والدجاج مثله. وقال الليث بن سعد مثله.
وقال مالك: إذا كانت بمكان تصيب فيه الأذى فلا خير فيه وإذا كانت بمكان لا تصيب فيه الأذى فلا بأس به.
قال وكيع عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي: رأيت طائرا ذرق على سالم بن عبد الله فمسحه عنه من حديث ابن وهب.
[استقبال القبلة للغائط والبول]
قال وقال مالك: إنما الحديث الذي جاء «لا تستقبل القبلة لغائط ولا لبول» إنما يعني بذلك فيافي الأرض ولم يعن بذلك القرى والمدائن، قال: فقلت له: أرأيت مراحيض تكون على السطوح؟
قال: لا بأس بذلك ولم يعن بالحديث هذه المراحيض.
قلت: أيجامع الرجل امرأته مستقبل القبلة في قول مالك؟
قال: لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أنه لا بأس به لأنه لا يرى بالمراحيض بأسا في المدائن والقرى وإن كانت مستقبلة القبلة.
قلت: كان مالك يكره استقبال القبلة واستدبارها لبول أو لغائط في فيافي الأرض، قال: نعم الاستقبال والاستدبار سواء.
قال ابن وهب عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق أنه سمع أبا أيوب يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا ذهب أحدكم لغائط أو لبول فلا يستقبل القبلة بفرجه ولا يستدبرها» .
قال ابن وهب وذكر عن حمزة بن عبد الواحد المدني يحدث عن عيسى بن أبي عيسى الحناط عن الشعبي في استقبال القبلة لغائط أو لبول، قال: إنما ذلك في الفلوات فإن لله عبادا يصلون له من خلقه فأما حشوشكم هذه التي في بيوتكم فإنها لا قبلة لها.
[الاستنجاء من الريح والغائط]
قال وقال مالك: لا يستنجى من الريح ولكن إن بال أو تغوط فليغسل مخرج الأذى وحده فقط إن بال فمخرج البول الإحليل وإن تغوط فمخرج الأذى فقط.
قال ابن القاسم قلت لمالك: فمن تغوط فاستنجى بالحجارة ثم توضأ ولم يغسل ما هنالك بالماء حتى صلى؟
قال: تجزئه صلاته وليغسل ما هنالك بالماء فيما يستقبل.
قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن: أن أباه أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره، قال مالك: يريد الاستنجاء بالماء.
قال
صفحه ۱۱۷