مدونه کبری
المدونة الكبرى
ناشر
دار الكتب العلمية
شماره نسخه
الأولى، 1415هـ - 1994م
بأذانين وإقامتين للإمام وأما غير الإمام فيجزئهم إقامة إقامة؛ للمغرب إقامة وللعشاء إقامة، قال مالك: وبعرفة أيضا أذانان وإقامتان، قال مالك: وكل ما كان من صلاة الأئمة فأذان وإقامة لكل صلاة وإن كان في حضر فإذا جمع الإمام صلاتين فأذانان وإقامتان. وقال: وقال مالك: كل شيء من أمر الأمراء إنما هو بأذان وإقامة.
قال: وقال مالك: وليس الأذان إلا في مساجد الجماعة ومساجد القبائل بل والمواضع التي تجمع فيها الأئمة، فأما ما سوى هؤلاء من أهل السفر والحضر فالإقامة تجزئهم في الصلوات كلها: الصبح وغير الصبح وقال وإن أذنوا فحسن (ابن وهب) عن عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يؤذن في السفر بالأولى ولكنه كان يقيم الصلاة ويقول: إنما التثويب بالأولى في السفر مع الأمراء الذين معهم الناس ليجتمع الناس إلى الصلاة.
قال ابن وهب وسألت مالكا عمن صلى بغير إقامة ناسيا؟
قال: لا شيء عليه، قال: قلت: فإن تعمد؟
قال: فليستغفر الله ولا شيء عليه، ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال: إن نسي الإقامة فلا يعد الصلاة، ابن وهب وقاله ربيعة ويحيى بن سعيد والليث، علي عن سفيان قال منصور وسألت إبراهيم قلت: نسيت أن أقيم في السفر؟
قال: تجزئك صلاتك.
قال ابن القاسم وقال مالك فيمن دخل المسجد وقد صلى أهله، قال: لا تجزئه إقامتهم وليقم أيضا لنفسه إذا صلى، قال: ومن صلى في بيته فلا تجزئه إقامة أهل المصر ابن وهب عن حيوة بن شريح عن زهرة بن معبد القرشي أنه سمع سعيد بن المسيب ومحمد بن المنكدر يقولان: إذا صلى الرجل وحده فليؤذن بالإقامة سرا في نفسه، ابن وهب عن عطاء ومجاهد قالا: من جاء المسجد وقد فرغ من الصلاة فليقم، ابن وهب وقاله مالك (ابن القاسم) وقال مالك: من نسي صلوات كثيرة يجزئه أن يقضيها بإقامة إقامة بلا أذان ولا يصليها إن كانت صلاتين بإقامة واحدة ولكن يصلي كل صلاة بإقامة إقامة.
، قال: وقال مالك: لا بأس بإجارة المؤذنين.
قال: وسألت مالكا عن الرجل يستأجر الرجل يؤذن في مسجده ويصلي بأهله يعمره بذلك؟
قال: لا بأس به، قال وكان مالك يكره إجارة قسام القاضي، قال وقال مالك: لا بأس بما يأخذه المعلم اشترط ذلك أو لم يشترط، قال: وإن كان اشترط على تعليم القرآن شيئا معلوما كان ذلك جائزا ولم أر به بأسا.
قال: وقال مالك: إذا فرغ المؤذن من الإقامة انتظر الإمام قليلا قدر ما تستوي الصفوف ثم يكبر ويبتدئ القراءة ولا يكون بين القراءة والتكبير شيء، وقد كان عمر وعثمان يوكلان رجالا لتسوية الصفوف فإذا أخبروهما أن قد استوت كبر، قال وكان مالك لا يوقت للناس وقتا إذا أقيمت الصلاة يقومون عند ذلك ولكنه كان يقول: ذلك على قدر طاقة الناس فمنهم القوي ومنهم الضعيف.
صفحه ۱۶۰