مدونه کبری
المدونة الكبرى
ناشر
دار الكتب العلمية
شماره نسخه
الأولى، 1415هـ - 1994م
ما تيمم في المرة الأولى ولا في الثانية وهو ينقض تيممه لكل صلاة، ويعود إلى حال الجنابة ولا يجزئه الوضوء ولكنه ينتقض جميع التيمم ويتيمم للجنابة كما صلى قال: وقال مالك: في رجل تيمم وهو جنب ومعه ماء قدر ما يتوضأ به؟
قال: يجزئه التيمم ولا يتوضأ. قال: وإن أحدث بعد ذلك فأراد أن يتنفل فليتيمم ولا يتوضأ لأنه حين أحدث انتقض تيممه الذي كان تيمم للجنابة ولم ينتقض موضع الوضوء وحده فإذا جاء وقت صلاة أخرى مكتوبة فكذلك أيضا ينتقض تيممه أحدث أو لم يحدث.
قال ابن وهب: وبلغني عن ابن شهاب في رجل أصابته جنابة في سفر فلم يجد من الماء إلا قدر وضوئه، قال ابن شهاب: يتيمم صعيدا طيبا، وقال ذلك عطاء بن أبي رباح وابن أبي سلمة.
قلت لابن القاسم: أرأيت المسافرين والمرضى إذا لم يكونوا على وضوء فخسف بالشمس أو بالقمر هل كان مالك يرى أن يتيمموا ويصلوا؟
قال: لا أحفظ من مالك في ذلك شيئا، ولكن أرى ذلك لهم.
قال ابن القاسم من قول مالك من أحدث خلف الإمام في صلاة العيدين قال: لا يقيم، وقال مالك: لا يصلي الرجل على الجنازة بالتيمم إلا المسافر الذي لا يجد الماء، قال: وكان لا يرى بأسا أن يتيمم من لا يجد الماء في السفر فيمس المصحف يقرأ حزبه.
قال وقال مالك في المسافر لا يكون معه ما يتيمم ويقرأ حزبه ويمس المصحف.
قلت لابن القاسم: إذا مر بالسجدة أيسجدها؟
قال: نعم يسجدها.
قال: وقال مالك فيمن تيمم للفريضة فصلى ركعتين نافلة قبل أن يصلي الفريضة؟
قال: فليعد التيمم لأنه لما صلى النافلة قبل المكتوبة انتقض تيممه للمكتوبة فعليه أن يتيمم للفريضة.
قلت: فما قوله في المسافر يكون جنبا في صلاة الصبح وهو لا يجد الماء فيتيمم للصلاة المكتوبة ثم يصلي ركعتي الفجر قبل المكتوبة أينتقض تيممه ؟
قال: قال مالك: وسألته عن ذلك فقال: يعيد التيمم لصلاة الصبح أيضا بعد ركعتي الفجر.
قلت: أرأيت من تيمم وهو جنب من نوم ولا ينوي به تيمم الصلاة ولا ينوي به تيمما لمس المصحف أيجوز له أن يتنفل بهذا التيمم أو يمس المصحف بهذا التيمم؟
قال: لا.
قال: وقال مالك: لا يصلي مكتوبتين بتيمم واحدة، ولا نافلة ومكتوبة بتيمم واحد إلا أن تكون نافلة بعد مكتوبة. فلا بأس بذلك وإن تيمم فصلى مكتوبة ثم ذكر مكتوبة أخرى كان نسيها فليتيمم لها أيضا ولا يجزئه ذلك التيمم لهذه الصلاة.
قال ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة، قال الحكم وقال إبراهيم النخعي مثله، قال ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم عن المسيب ويحيى بن سعيد
صفحه ۱۴۹