مدونه کبری
المدونة الكبرى
ناشر
دار الكتب العلمية
شماره نسخه
الأولى، 1415هـ - 1994م
بوضوء، فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنثر ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى أيضا إلى المرفق ثلاث مرات ثم مسح رأسه وأذنيه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعب ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى إلى الكعب ثلاث مرات، وأخبرنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه» .
قال ابن وهب عن ابن شهاب وكان علماؤنا بالمدينة يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما توضأ به أحد للصلاة. قال سحنون عن علي بن زياد عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه قال: «ألا أخبركم بوضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فدعا بماء فأراهم مرة مرة فجعل في يده اليمنى ثم صب بها على يده اليسرى فتوضأ مرة مرة» . حدثنا وكيع عن علي عن سفيان عن عبد الله بن جابر أنه بلغه عن إبراهيم النخعي قال: حدثني من رأى عمر بن الخطاب يتوضأ مرتين مرتين.
قال سحنون عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن جابر قال: سألت الحسن البصري عن الوضوء فقال: يجزيك مرة أو مرتان أو ثلاث.
قال وكيع عن سفيان عن جابر بن يزيد الجعفي عن الشعبي قال: يجزيك مرة إذا أسبغت.
قال سحنون عن ابن وهب «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمضمض واستنثر من غرفة واحدة»
[في الوضوء بماء الخبز والنبيذ والإدام]
والماء الذي يقع فيه الخشاش وغير ذلك قال: وقال مالك: لا يتوضأ من الماء الذي يبل فيه الخبز.
قلت: فما قوله في الفول والعدس والحنطة وما أشبه ذلك؟
قال: إنما سألناه عن الخبز وهذا مثل الخبز.
قال ابن القاسم: وأخبرنا بعض أصحابنا أن سائلا سأل مالكا عن الجلد يقع في الماء فيخرج مكانه أو الثوب هل ترى بأسا أن يتوضأ بذلك الماء؟
قال: فقال مالك: لا أرى به بأسا، قال فقال له: فما بال الخبز؟ فقال له مالك: أرأيت إذا أخذ رجل جلدا فأنقعه أياما في ماء أيتوضأ بذلك الماء وقد ابتل الجلد في ذلك الماء؟ فقال: لا، فقال مالك: هذا مثل الخبز ولكل شيء وجه. قال: وقال مالك: لا يتوضأ بشيء من الأنبذة ولا العسل الممزوج بالماء، قال: والتيمم أحب إلي من ذلك.
قال: وقال مالك: لا يتوضأ من شيء من الطعام والشراب ولا يتوضأ بشيء من أبوال الإبل ولا من ألبانها، قال: ولكن أحب
صفحه ۱۱۴