[في تقليم المعتكف أظفاره وأخذه من شعره]
قال ابن القاسم وقال مالك: لا يقص المعتكف أظفاره ولا يأخذ من شعره في المسجد، ولا يدخل إليه حجام يأخذ من شعره وأظفاره، قال فقلنا له: إنه يجمع ذلك فيحرزه حتى يلقيه؟
قال: فقال: لا يعجبني وإن جمعه، قال: ولا بأس أن يتطيب المعتكف وأن ينكح وينكح، فقيل لابن القاسم: أكان مالك يكره للمعتكف حلق الشعر وتقليم الأظفار؟ فقال: لا إلا أنه إنما كره ذلك لحرمة المسجد.
[صعود المعتكف المنار للأذان]
في صعود المعتكف المنار للأذان قيل لابن القاسم: هل كان مالك يكره للمعتكف أن يصعد المنار للأذان؟
قال: نعم، قد اختلف قوله في المؤذن.
قال مالك: أكره للمؤذن المعتكف أن يرقى على ظهر المسجد، قال: ولا بأس أن يعتكف في رحاب المسجد. قال: وقد اختلف قول مالك في صعود المؤذن المعتكف المنار، فقال مرة لا، ومرة قال: نعم، وجل ما قال فيه الكراهية وذلك رأيي.
[الاستثناء في اليمين بالاعتكاف]
في الاستثناء في اليمين بالاعتكاف قيل لابن القاسم: أرأيت لو أن رجلا قال: إن كلمت فلانا فعلي اعتكاف شهر إن شاء الله ما قول مالك في ذلك؟ فقال قال مالك في ذلك: لا ثنيا في عتق ولا في طلاق ولا مشي ولا صدقة فهذا عندي مما يشبه هذا. وقال لي مالك: لا ثنيا إلا في اليمين بالله، قال فبهذا يستدل أن ثنياه في اعتكافه ليس بشيء. قيل لابن القاسم: أرأيت إن قال: إن كنت دخلت دار فلان فعلي اعتكاف شهر، فذكر أنه كان دخل هل يكون عليه في قول مالك أن يعتكف؟ فقال: نعم.
[اعتكاف العبد والمكاتب والمرأة تطلق أو يموت عنها زوجها]
في اعتكاف العبد والمكاتب والمرأة تطلق أو يموت عنها زوجها قلت: أرأيت من أذن لعبده أو لامرأته أو لأمته في الاعتكاف، فلما أخذوا فيه أراد قطع ذلك عليهم؟ فقال: ليس ذلك له، قيل هذا قول مالك؟
قال: نعم هذا قوله.
قلت: أرأيت العبد إذا جعل على نفسه الاعتكاف فمنعه سيده ثم أعتق أو أذن له سيده أيكون عليه أن يقضيه؟
قال: نعم، قيل وهذا قول مالك؟ فقال: سمعت مالكا وسئل عن أمة
صفحه ۲۹۴