مدونه کبری

Malik ibn Anas d. 179 AH
172

مدونه کبری

المدونة الكبرى

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى، 1415هـ - 1994م

ژانرها

فقه مالکی

يستقبل أبدا في قول مالك؟ فقال: نعم عليه أن يصومه في رأيي.

قلت: أرأيت لو أن امرأة قالت: لله علي أن أصوم سنة ثمانين أتقضي أيام حيضتها؟ فقال: لا تقضي أيام حيضتها؛ لأن الحيضة عندي مثل المرض، قال: ولو أنها مرضت السنة كلها لم يكن عليها قضاء. قال: ولقد سمعت مالكا غير مرة يسأل عن المرأة تجعل على نفسها أن تصوم الاثنين والخميس ما بقيت فتحيض فيها أو تمرض أو تسافر؟ فقال مالك: أما الحيضة والمرض فلا أرى عليها فيهما قضاء، وأما السفر فقال مالك: فإني لا أدري ما هو. قال ابن القاسم: وكأني رأيته يستحب القضاء فيه.

قلت: أرأيت امرأة قالت لله علي أن أصوم غدا فحاضت قبل الغد، أيكون عليها قضاء هذا اليوم في قول مالك. فقال: لا، قال مالك؛ لأن الحبس جاء من غيرها.

قلت: فإن قالت: لله علي أن أصوم أيام حيضتي أتقضيها أم لا؟ فقال: لا تقضيها.

قال ابن القاسم: وقال مالك: من نذر صياما أو كان عليه صوم واجب أو نذر صيام ذي الحجة، فلا ينبغي له أن يصوم أيام الذبح الثلاثة ولا يقضي فيها صياما واجبا عليه من نذر أو رمضان، ولا يصومها أحد إلا المتمتع الذي لم يجد الهدي فذلك يصوم اليومين الآخرين، ولا يصوم يوم النحر أحد وأما آخر أيام التشريق فيصام إن نذره رجل، أو نذر صيام شهر ذي الحجة فأما أن يقضي به رمضان أو غيره فلا يفعل.

قال مالك: ومن نذر صيام شهرين ليسا بأعيانهما فإن شاء صام للأهلة، وإن شاء صام ستين يوما لغير الأهلة، وإن شاء صام بعض شهر بالأيام ثم صام بعد ذلك شهرا للأهلة. ثم يكمل ثلاثين يوما بعد هذا الشهر بالأيام التي صامها قبل الشهر، فيصير عليه شهر بالأيام وشهر بالأهلة قال ابن وهب عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب، أن إياس بن حارثة حدثه أن أمه نذرت أن تصوم سنة، فاستفتى لها سعيد بن المسيب، فقال: تصوم ثلاثة عشر شهرا فإن رمضان فريضة وليس من نذرها، قال: ويومان في السنة الفطر والأضحى.

[في الكفارة في رمضان]

قلت: ما حد ما يفطر الصائم من المخالطة في الجماع في قول مالك؟ فقال: مغيب الحشفة يفطره ويفسد حجه ويوجب الغسل ويوجب حده.

قلت: وكيف الكفارة في قول مالك؟ فقال: الطعام لا يعرف غير الطعام ولا يأخذ مالك بالعتق ولا بالصيام.

قلت: وكيف الطعام عند مالك؟ فقال: مدا مدا لكل مسكين.

قلت: فهل يجزئه في قول مالك أن يطعم مدين مدين لكل مسكين فيطعم ثلاثين مسكينا؟ فقال: لا يجزئه ولكن يطعم ستين مسكينا مدا مدا لكل مسكين.

قلت: فما قول مالك فيمن أكره امرأته في رمضان

صفحه ۲۸۴