حتى يكمل عدد ثلاثين يوما، وما صام للأهلة. فذلك على الأهلة وإن كانت تسعة وعشرين يوما.
قلت: أرأيت إن نذر صيام أشهر غير متتابعات أله أن يجعلها على غير الأهلة في قول مالك كلها؟ فقال: نعم، وإن كانت متتابعات أيضا إلا أن يكون نذر شهورا بأعيانها فليصمها بأعيانها.
قلت: فإن نذر أن يصوم سنة بعينها؟ فقال: يصومها.
قلت: فإن أفطر منها شهرا؟
قال: يقضيه.
قلت: فإن كان الشهر الذي أفطره تسعة وعشرين أيقضي تسعة وعشرين أم ثلاثين يوما؟ فقال: يقضي تسعة وعشرين عدد الشهر الذي أفطره.
قلت: وهذا قول مالك؟
قال: نعم، قال: فقلت لمالك: فرمضان ويوم الفطر وأيام النحر الثلاثة، كيف يصنع فيها وإنما نذر سنة بعينها أعليه قضاؤها أم ليس عليه قضاؤها إذا كانت لا يصلح الصيام فيها؟ فقال: أولا لا قضاء عليه إلا أن يكون نوى أن يصومهن.
قال: ثم سئل عن ذي الحجة من نذر صيامه أترى عليه أن يقضي أيام الذبح؟ فقال: نعم عليه القضاء إلا أن يكون نوى حين نذر أن لا قضاء لها، قال: وأحب قوله إلي الأول، أنه يصوم ما كان يصام ويفطر ما كان يفطر ولا قضاء عليه إلا أن يكون نوى قضاء ذلك اليوم. قال ابن القاسم: وأما آخر أيام التشريق اليوم الذي ليس من أيام الذبح فأرى أن يصومه ولا يدعه.
قال مالك: وكذلك لو أن رجلا نذر أن يصوم ذا الحجة فعليه قضاء أيام الذبح إلا أن يكون نوى حين نذر أن لا يقضيها، قال: ونزلت برجل وأنا عنده قاعد فأفتاه بذلك.
قال: وقال مالك: ومن نذر شهرا بعينه، فمرض فيه فلا قضاء عليه إذا كان الله هو الذي منعه، إلا أن يكون أفطر ذلك وهو يقوى على صيامه فعليه قضاء عدد تلك الأيام.
قلت: أرأيت إن نذر صيام شهر بعينه فأفطره أتأمره أن يقضيه متتابعا؟ فقال: إن قضاه متتابعا فذلك أحب إلي، فإن فرقه فأرجو أن يكون مجزئا عنه؛ لأن رمضان لو قضاه متفرقا أجزأه، قلت: أتحفظ هذا عن مالك؟
قال: لا.
قلت: أرأيت لو أن رجلا قال: لله علي أن أصوم غدا فأفطره، أيكون عليه كفارة يمين، مع القضاء؟ فقال: لا، فقلت: وهو قول مالك؟ فقال: نعم، قال: وتفسير ذلك أنه من نذر نذرا ولم يجعل له مخرجا فكفارته كفارة يمين وهذا قد جعل لنذره مخرجا للصيام.
قلت: وهذا التفسير فسره لكم مالك؟ فقال: نعم، هو قوله.
قلت: أرأيت من قال لله علي أن أصوم شهرا، أيصومه متتابعا أو متفرقا؟ قال: قال مالك: إن لم ينوه متتابعا فرقه إن شاء.
قلت: أرأيت لو أن رجلا قال: لله علي أن أصوم المحرم فمرض المحرم أو أفطره متعمدا؟ فقال: قال مالك: إن أفطره متعمدا فعليه قضاؤه وإن مرضه لم يكن عليه قضاؤه.
قلت: فإن قال لله علي أن أصوم المحرم فأفطر منه يوما وصام ما بقي؟
قال: يقضي يوما مكان اليوم الذي أفطره إلا أن يكون أفطره من مرض.
قلت: وهذا قول مالك؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت لو
صفحه ۲۸۲