مدونه کبری
المدونة الكبرى
ناشر
دار الكتب العلمية
شماره نسخه
الأولى، 1415هـ - 1994م
غسلا حتى يتبع بعضه بعضا فأيما رجل يفرق غسله متحريا لذلك فإن ذلك ليس بغسل، وقال مالك والليث بن سعد مثله.
[مسح الرأس]
ما جاء في مسح الرأس قال مالك: المرأة في مسح الرأس بمنزلة الرجل تمسح على رأسها كلها وإن كان معقوصا فلتمسح على ضفرها ولا تمسح على خمار ولا غيره.
قال: وقال مالك: الأذنان من الرأس ويستأنف لهما الماء وكذلك فعل ابن عمر. قال: وقد قال لي مالك: في الحناء تكون على الرأس فأراد صاحبه أن يمسح على رأسه في الوضوء قال: لا يجزئه أن يمسح على الحناء حتى ينزعها فيمسح على شعره. قال: وقال مالك: في المرأة يكون لها الشعر المرخى على خديها من نحو الدلالين أنها تمسح عليهما بالماء ورأسها كله مقدمه ومؤخره، ورواه ابن وهب أيضا وكذلك الذي له شعر طويل من الرجال.
قال ابن وهب عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة مولاة عائشة عن عائشة: أنها كانت إذا توضأت تدخل يدها تحت الوقاية وتمسح برأسها كله.
قال ابن وهب قال: وبلغني عن جويرية زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وصفية امرأة ابن عمر وسعيد بن المسيب وابن شهاب ويحيى بن سعيد ونافع مثل ذلك، وقال مالك: في المرأة تمسح على خمارها أنها تعيد الصلاة والوضوء.
[من عجزه الوضوء أو نسي بعض وضوئه أو غسله]
ما جاء فيمن عجزه الوضوء أو نسي بعض وضوئه أو غسله قال: وقال مالك فيمن توضأ ففرغ من بعض الوضوء وبقي بعضه فقام لأخذ الماء فقال: إن كان قريبا فأرى أن يبني على وضوئه وإن تطاول ذلك وتباعد أخذه الماء وجف وضوءه فأرى أن يعيد الوضوء من أوله.
قال ابن القاسم: أيما رجل اغتسل من جنابة أو حائض اغتسلت فبقيت لمعة من أجسادهما لم يصبها الماء أو توضأ فبقيت لمعة من مواضع الوضوء حتى صليا ومضى الوقت، قال: إن كان إنما ترك اللمعة عامدا أعاد الذي اغتسل غسله والذي توضأ وضوءه وأعادوا الصلاة وإن كانوا إنما تركوا ذلك سهوا فليغسلوا تلك اللمعة وليعيدوا الصلاة، فإن لم يغسلوا ذلك حين ذكروا ذلك فليعيدوا الوضوء والغسل وهو قول مالك.
قال سحنون وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن في تبعيض الغسل مثل ذلك.
وقال ابن المسيب في الذي ترك رأسه ناسيا في الغسل، مثل ذلك، وقال مالك
صفحه ۱۲۴