بل يكون منقولا بالتواتر عن النبي (ص).
قال سيدنا الاستاذ في البيان لقد اختلفت الآراء حول القراءات السبع ، المشهورة بين الناس ، فذهب جمع من علماء اهل السنة : الى تواترها عن النبي (ص)، وربما ينسب هذا القول الى المشهور بينهم.
ونقل عن السبكي : القول بتواتر القراءات العشر.
وافرط بعضهم ، فزعم : ان من قال : ان القراءات السبع لا يلزم فيها التواتر ، فقوله كفر ، ونسب هذا الرأي الى مفتي البلاد الأندلسية (ابى سعيد) فرج بن لب.
والمعروف عند الشيعة : انها غير متواترة ، بل القراءات بين ما هو اجتهاد من القارىء ، وبين ما هو منقول بخبر الواحد.
واختار هذا القول : جماعة من المحققين من علماء أهل السنة ، وغير بعيد ان يكون هذا هو المشهور بينهم ، وستعرف ذلك.
وهذا القول هو الصحيح ، ولتحقيق هذه النتيجة ، لا بد لنا من ذكر امرين :
الاول : اطبق المسلمون بجميع نحلهم ومذاهبهم ، على ان ثبوت القرآن ينحصر طريقه بالتواتر ، واستدل كثير من علماء السنة والشيعة على ذلك : بان القرآن تتوفر الدواعى لنقله ، لأنه الأساس للدين الاسلامى ، والمعجز الالهي لدعوة نبي المسلمين (ص).
وكل شيء تتوفر الدواعي لنقله ، لا بد وان يكون متواترا.
وعلى ذلك : فما كان نقله بطريق الآحاد ، لا يكون من القرآن قطعا.
نعم ، ذكر السيوطي : ان القاضي ابا بكر قال في الانتصار :
صفحه ۲۶۱