معطية الأمان من حنث الأيمان

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
73

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

پژوهشگر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

فجعل الله تعالى ذلك يمينا، واليمين على الشيء لا يحرمه١. زمن حرم زوجته بأن قال: "أنت علي حرام"، ولمك يقل إن شاء الله فهو ظهار٢ وإن نوى يمينا أو طلاقا، وتجزئه٣ كفارة ظهار لتحريم الزوجة والمال٤. وخالف الحنفية، قال في الكنز وشرحه٥: "كل حل علي حرام، معناه: والله لا أفعل فعلا حلالا، فهو واقع على الطعام والشراب، فيحنث بأكله وشربه وإن قل٦، لا٧ إن نوى غير ذلك، والقياس أنه يحنث/٨ كما فرغ من يمينه٩؛ لأنه١٠ باشر فعلا حلالا كفتح العينين والتنفس ونحوهما، وهو قول زفر، والفتوى على أنه تبين منه١١ امرأته بلا نية الطلاق، ولو كان له أربع نسوة

١ زاد المسير: ٨/٣٠٤، المغني: ١٣/٤٦٦، الشرح الكبير: ٦/٨٦. ٢ في (أ) "ظاهر". ٣ في (ب) "تجزئه". ٤ المغني: ١٠/٣٩٦-٣٩٧، إعلام الموقعين: ٣/٧٢، الفروع: ٥/٣٩٠، المبدع: ٧/٢٨٢، الإنصاف: ٨/٤٨٦-٤٨٧. وسيذكر المصنف المسألة فيما بعد مفصلة، انظر ص٢٢٥ من هذا الكتاب. ٥ تبيين الحقائق: ٣/١١٥، البحر الرائق: ٤/٣١٨-٣١٩. ٦ في (ب) "قال". ٧ في (أ)، (ب): "إلا" ٨ نهاية لـ (١٠) من (ب) . ٩ كذا في تبيين الحقائق. الصفحة السابقة، وانظر مجمع الأنهر: ١/٥٤٧. ١٠ في (ب): "لا". ١١ "منه" أسقطت من (أ)، (ب) .

1 / 87