معطية الأمان من حنث الأيمان

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
51

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

پژوهشگر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

كتاب الأيمان مدخل ... «كتاب الأيمان» واحدها يمين، وأصلها: اليمين١ المعروفة، سمي بها الحالف لإعطاء الحالف يمينه فيه كالعهد والمعاقدة٢. وهي شرعا٣: توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص. والأصل في مشروعيتها وثبوت حكمها٤: الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ ٥ وقوله تعالى: ﴿وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ ٦ وغير ذلك٧. وأما السنة: فقول النبي ﷺ: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها" متفق عليه٨.

١ في (أ)، (ب): (اليد) بدل (اليمين) . ٢ الصحاح: ٦/٢٢٢١، اللسان: ١٣/٤٦١، القاموس:٤/٢٨١مادة (يمن)، شرح المنتهى: ٢/٥٢٨. ٣ المطلع: ٣٨٧، الدر النقي: ٣/٧٩٦، الإقناع: ٤/٣٢٩، منتهى الإرادات: ٢/٥٢٨. ٤ المغني: ١٣/٤٣٥. ٥ من الآية (٨٩) من سورة المائدة. ٦ من الآية (٩١) من سورة النحل. ٧ كالآيات الثلاث السابقة ص٦٠ من هذا الكتاب. ٨ ورد من حديث أبي موسى الأشعري ﵁، صحيح البخاري كتاب الأيمان: ٤/١٤٨، ومسلم كتاب الأيمان باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه: ٣/١٢٧٠ رقم (٩) (١٦٤٩) .

1 / 65