معطية الأمان من حنث الأيمان

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
208

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

پژوهشگر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

الطلاق أو أراد غيره حال خصومة، أو غضب، أو سؤال طلاقها دين ولم يقبل حكما١/٢. ويقع بكناية ظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة٣؛ لأنه قول علماء الصحابة كابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة٤. قال الشارح٥ -بعد أن ذكر أنه يقع الثلاث-: "والرواية الثانية يقع ما نواه اختاره أبو الخطاب٦ لحديث ركانة٧، وإن لم ينو عددا وقع واحدة، وهو مذهب الشافعي" انتهى٨

١ كشاف القناع: ٥/٢٨٤. ٢ نهاية لـ (٢٩) من الأصل. ٣ هذا المذهب، وانظر المبدع: ٧/٢٧٨، ٢٧٩، الإنصاف: ٨/٤٨٣. ٤ مصنف ابن أبي شيبة: ٤/٩٢، السنن الكبرى: ٧/٣٣٥، شرح المنتهى: ٣/١٣١. ٥ الشرح الكبير: ٤/٤٣٠. ٦ الهداية لأبي الخطاب: ٢/٧. ٧ انظر الحاشية التالية. ٨ في (أ)، (ب) زيادة: "وحديث ركانة المذكور، هو: ما روى أبو داود بإسناده أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليهم وسلم بذلك، وقال/٥٠/ب/: "والله ما أردت إلا واحدة" فقال النبي ﷺ: "ما أردت إلا واحدة؟ " فقال ركانة: "والله ما أردت إلا واحدة"، فردها/٤٩/أ/ إليه رسول الله ﷺ، فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان". انظر الحديث بهذا اللفظ في: سنن أبي داود، كتاب الطلاق: ٢/٦٥٥ رقم (٢٢٠٦)، ومسند الشافعي: ٢/٣٨ رقم (١١٨)، والحاكم، كتاب الطلاق: ٢/١٩٩-٢٠٠، وصححه، والدارقطني، كتاب الطلاق: ٤/٣٣ رقم (٨٩)، والبيهقي، كتاب الخلع والطلاق: ٧/٣٤٢، وضعفه الألباني في الإرواء: ٧/١٤٢.

1 / 223