معطية الأمان من حنث الأيمان

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
189

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

پژوهشگر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

وأخذ١ هو وأحمد٢/٣وغيرهما٤ بحديث أبي هريرة: "من استقاء فعليه القضاء" ٥ وقد خالفه أبو هريرة وأفتى بأنه لا قضاء عليه٦. وأخذت الحنفية٧ بحديث ابن عباس: "كل الطلاق جائز إلا طلاق

١ الأم: ٢/١١٠. ٢ المغني: ٤/٣٦٨. ٣ نهاية لـ (٢٦) من الأصل. ٤ الإقناع لابن المنذر: ١/١٩٣، المجموع: ٦/٣٢٠، ملتقى الأبحر: ١/٢٠٠، بداية المجتهد: ١/٣٤٠. ٥ رواه أحمد في المسند: ٢/٤٩٨، وأبو داود، كتاب الصوم: ٢/٢٧٧٦ رقم (٢٣٨٠) والترمذي، أبواب الصوم: ٣/٩٠ رقم (٧٢٠، وقال: "حديث حسن غريب"، والنسائي، كتاب الصيام: ٢/٢١٥ رقم (٣١٣٠) وابن ماجة، كتاب الصيام: ١/٥٣٦ رقم (١٦٧٦) واللفظ له، وابن حبان في صحيحه: ٨/٢٨٤ رقم (٣٥١٨) والحاكم: ١/٤٢٧ وصححه، والدارقطني، كتاب الصيام: ٢/١٨٤ رقم (٢٠) والبيهقي في السنن الكبرى: ٤/٢١٩، وصححه الألباني في إرواء الغليل: ٤/٥٠. ٦ روى البخاري في صحيحه، كتاب الصيام، باب الحجامة والقيء للصائم ١/٣٣٢ معلقا عن أبي هريرة ﵁ قال: "إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج، ويذكر عن أبي هريرة: أنه يفطر والأول أصح". قال الحافظ في الفتح ٤/١٧٥: "ويمكن الجمع بين قول أبي هريرة: "إذا قاء لا يفطر" وبين قوله: "أنه يفطر" مما فصل في حديثه المرفوع، فيحتمل قوله: "قاء" أنه تعمد القيء واستدعى به" انتهى. ٧ بدائع الصنائع: ٧/١٨٢، الاختيار: ٣/١٢٤، البحر الرائق: ٣/٢٦٤.

1 / 204