معطية الأمان من حنث الأيمان

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
177

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

پژوهشگر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين١: "إن المطلق في زمن النبي ﷺ، وزمن أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، كان إذا جمع الطلقات الثلاث بفم واحد جعلت واحدة، كما ثبت ذلك في الصحيح عن ابن عباس ﵄ فروى مسلم٢ في صحيحه عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس: "كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: "إن الناس استعجلوا٣ في أمر لهم٤ فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم"٥. وفي صحيحه أيضا٦: عن طاووس أن أبا الصهباء٧ قال لابن عباس: "ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ " فقال ابن عباس: "نعم".

١ إعلام الموقعين: ٣/٣٠. ٢ صحيح مسلم، كتاب الطلاق باب طلاق الثلاث: ٢/١٠٩٩ رقم (١٥) (١٤٧٢) . ٣ في (أ)، (ب): "قد استعجلوا" وهو الموافق لما في الصحيح. ٤ في (أ)، (ب): "كانت لهم"، وفي الصحيح: "قد كانت لهم". ٥ "فأمضاه عليهم" أسقطت من (ب) . ٦ صحيح مسلم، كتاب الطلاق باب طلاق الثلاث: ٢/١٠٩٩ رقم (١٦) (١٤٧٢) . ٧ هو: صهيب البكري، أبو الصهباء البصري مولى ابن عباس ﵄، روى عنه، وعن علي بن أبي طالب وابن مسعود ﵃، وحدث عنه سعيد ابن جبير وطاووس ويحي بن الجزار وغيرهم. ترجمته في: الجرح والتعديل: ٤/٤٤٤، تهذيب الكمال: ١٣/٢٤١، ميزان الاعتدال: ٢/٣٢١.

1 / 192