معطية الأمان من حنث الأيمان

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
114

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

پژوهشگر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

وإن قال لها: والله لا تركت هذا الصبي ونحوه يخرج، فأفلت فخرج، أو قامت١ تصلي، أو لحاجة فخرج، فإن نوى أن لا يخرج حنث، وإن نوى أن لا تدعه يخرج فلا حنث، والسبب كالنية فيهما، وإن عدمت النية والسبب فلا حنث أيضا٢.

١ في (ب): "أو أقامت". ٢ الفروع: ٦/٣٦٠، قواعد ابن رجب: ٢٧٩، شرح المنتهى: ٣/٤٣٢.

فصل: العبرة بخصوص السبب ... (فصل) والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ١، فمن حلف "لا يدخل بلدا" لظلم فيها ٢فزال، أو لوال: "لا رأى منكرا إلا رفعه إليه" فعزل، أو على زوجته فطلقها، أو على رقيقه فأعتقه لم يحنث بالمخالفة لما حلف عليه بعد، ولو لم يرد "ما دام الأمر كذلك"؛ لأن السبب يدل على٣ النية في الخصوص

١ هذا أحد الوجهين في المذهب، وهو الصحيح عند ابن قدامة وابن تيمية وابن رجب وغيرهم، وهو قياس المذهب. والوجه الآخر: أن العبرة بعموم اللفظ، وهو اختيار أبي الخطاب وآخرين. والمراد هنا في كلام غير الشارع، أما كلام الشارع فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مذهب جماهير أهل العلم. وانظر التفصيل في: الهداية لأبي الخطاب: ٢/٣١-٣٢، المغني: ١٣/٥٤٦-٥٤٧، وقواعد ابن رجب: ٢٧٨، قواعد ابن اللحام: ٢٤١، الإنصاف: ١١/٥٢-٥٣، تصحيح الفروع: ٦/٣٦٠، الكشاف: ٦/٢٤٥. ٢ "فيها" أسقطت من (ب) . ٣ "على" أسقطت من (ب) .

1 / 128