في دم الحيض بكون حكمه حكم نفسه لا حكم لونه وروى عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله ﷺ فاستفتت لها أم سلمة فقال رسول الله ﷺ: "لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ثم لتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر١ بثوب ثم لتصل"
في قوله ﷺ: "لتنظر إلى عدد الليالي والأيام" ما يدل على أن الحيض ليال وأيام وهو ثلاثة أيام لا أقل منها وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه فإن عورض بفساد الإسناد بتوسط مجهول بين سليمان وأم سلمة فقد وجدنا من حديث ابن عمر وأبي هريرة مسند أما ما يدل على أقل الحيض وهو قوله ﷺ: "يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار" فقالت امرأة منهن ما لنا يا رسول الله قال: "تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين اغلب لذي لب منكن" قالت: يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال: "أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا من نقصان العقل وتمكث ليالي ما تصلي وتفطر رمضان فهذا نقصان الدين" واللفظ لابن عمر وفي حديث أبي هريرة: "تمكث إحداكن الثلاث والأربع لا تصلي" قال الطحاوي: ولا نعلم شيئا روى عن رسول الله ﷺ في مقدار قليل الحيض غير ما ذكرناه فوجب القول به وترك خلافه.
_________
ن – ولتستذفر.١
في اتيان الحائض روى عن ابن عباس عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "ليتصدق بدينار أو بنصف دينار" هذا حديث مضطرب اوقفه بعضهم على ابن عباس ورفعه بعضهم وقال بعضهم: "فإن لم يجد فبنصف دينار" وقال بعضهم: "إن كان في الدم العبيط فدينار وإن كان في الصفرة فبنصف دينار"
في اتيان الحائض روى عن ابن عباس عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "ليتصدق بدينار أو بنصف دينار" هذا حديث مضطرب اوقفه بعضهم على ابن عباس ورفعه بعضهم وقال بعضهم: "فإن لم يجد فبنصف دينار" وقال بعضهم: "إن كان في الدم العبيط فدينار وإن كان في الصفرة فبنصف دينار"
1 / 21