في غسل اليد ابتداء
روى من قوله ﷺ: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل
يده قبل أن يدخلها في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو فيم باتت يده" وفي رواية: "فليغسل يده مرتين أو ثلاث" وفي بعضها: "فليغسل يده ثلاثا" والمعنى أنهم كانوا يكتفون بالأحجار فكان يحتمل وقوع يدهم في النجاسة لا سيما أن عرقوا أو غرقوا في نومهم فأمروا بغسل اليد احتياطا ليتيقنوا بطهارتها وإن كانت الطهارة الثابتة باقية حتى يتحقق انتقالها إلى ضدها بدليل ما روى في الذي يخيل إليه وهو في الصلاة أنه يجد شيئا من قوله ﷺ: "لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا" فلهذا قلنا غسلها مندوب لا واجب ومعارضة قين الأشجعي لأبي هريرة لقوله إذا أتينا مهراسكم هذا بالليل كيف نصنع فقال: "أعوذ بالله من شرك يا قين" هكذا سمعت النبي ﷺ لذهوله عن معنى الندب إلى الوجوب فإنه إذا لم يقدر كان معذورا في ادخال يده في المهراس وكان على يقينه الأول من طهارة يده حتى يعلم يقينا نجاسة يده فلا يدخل الإناء مطلقا وبهذا ينتفي التضاد عن هذه الآثار ونعوذ بالله من حملها على ما يوجب تنافيها وتضادها.
في اسباغ الوضوء روى عن لقيط بن صبرة أن رسول الله ﷺ قال: "واسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع" يستدل به على وجوب تحريك الخاتم في الوضوء لسعة ما بين الأصابع وضيق ما بين الخاتم والاصبع ولقول عمر ﵁ لمتختم كيف يتم وضوءك وهذا عليك فنزعه فألقاه وذهب بعض إلى عدم وجوبه منهم مالك ﵀ وفيما روى عن لقيط قال ﷺ له: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما" والأمر بالمبالغة في حال الإفطار دون الصيام يدل على عدم وجوبه إذ الصوم لا يدفع الوجوب ونهيه عنها في الصوم يدل على فساده بدخول الماء حلقه ولو كان خطأ ثم في قول الله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾ الآية وفي حديث لقيط الأمر بالتخلل والمبالغة في الاستنشاق قالت طائفة من أهل العلم إن ذلك إصابة الفضل في مباشرة الأفعال المأمور بها من الوضوء والتيمم فإن ولى ذلك غيره من نفسه أو انغمس في ماء حتى مر على جميع
في اسباغ الوضوء روى عن لقيط بن صبرة أن رسول الله ﷺ قال: "واسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع" يستدل به على وجوب تحريك الخاتم في الوضوء لسعة ما بين الأصابع وضيق ما بين الخاتم والاصبع ولقول عمر ﵁ لمتختم كيف يتم وضوءك وهذا عليك فنزعه فألقاه وذهب بعض إلى عدم وجوبه منهم مالك ﵀ وفيما روى عن لقيط قال ﷺ له: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما" والأمر بالمبالغة في حال الإفطار دون الصيام يدل على عدم وجوبه إذ الصوم لا يدفع الوجوب ونهيه عنها في الصوم يدل على فساده بدخول الماء حلقه ولو كان خطأ ثم في قول الله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾ الآية وفي حديث لقيط الأمر بالتخلل والمبالغة في الاستنشاق قالت طائفة من أهل العلم إن ذلك إصابة الفضل في مباشرة الأفعال المأمور بها من الوضوء والتيمم فإن ولى ذلك غيره من نفسه أو انغمس في ماء حتى مر على جميع
1 / 12