معتمد در اصول فقه

Abu al-Husayn al-Basri d. 436 AH
98

معتمد در اصول فقه

المعتمد في أصول الفقه

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٣

محل انتشار

بيروت

ژانرها

اصول فقه
ذَلِك أَن السَّيِّد إِذا أَمر غُلَامه بِالدُّخُولِ إِلَى الدَّار أَو يشترى اللَّحْم لم يعقل مِنْهُ التّكْرَار وَلَو ذمه على تَركه تكْرَار الدُّخُول لامه الْعُقَلَاء وَلَو كرر الدُّخُول اليها جَازَ أَن يلومه وَيَقُول لَهُ إِنِّي لم آمُرك بتكرار الدُّخُول إِلَيْهَا فان قيل أَلَيْسَ الرجل إِذا قَالَ لغيره أكْرم فلَانا أَو أحسن عشرته عقل مِنْهُ التّكْرَار قيل لَهُ الْمَعْقُول من قَول الْقَائِل لغيره أحسن عشرَة فلَان لَا تسيء عشرته وَلِهَذَا يُقَال لمن لَا يسيء عشرته على غَيره إِنَّه يحسن عشرته وَالنَّهْي يُفِيد الاستدامة وَأَيْضًا فَإِن هَذَا الْكَلَام يعقل مِنْهُ فعل الْإِكْرَام والتعظيم وَمَعْلُوم أَنه لم يَأْمُرهُ باكرامه وتعظيمه إِلَّا لِأَنَّهُ عِنْده يسْتَحق ذَلِك فَمَتَى لم يعلم زَوَال الْعلَّة الْمُوجبَة لاستحقاقه وَجب دوَام ذَلِك فبهذه الْقَرِينَة يعلم دوَام الْإِكْرَام لَا لمُجَرّد الْأَمر وايضا فان قَوْلنَا عشرَة يُفِيد جملَة من الْأَفْعَال لَا فعلا وَاحِدًا أَلا ترى أَن من رَأَيْنَاهُ يُعَامل غَيره بِعَمَل وَاحِد جميل لَا يُوصف بِأَنَّهُ حسن الْعشْرَة وَإِنَّمَا يُوصف بذلك إِذا عرفنَا أَن ذَلِك من عَادَته وَأَنه يُكَرر هَذَا الْفِعْل وَإِذا كَانَ اسْم الْعشْرَة يُفِيد جملَة من الْأَفْعَال وَالْأَمر بِحسن الْعشْرَة أَمر بجملة من الْأَفْعَال حَسَنَة وَلَيْسَ أسم الْعشْرَة يتَنَاوَل فعلا وَاحِدًا حَتَّى إِذا اسْتُفِيدَ من قَوْلنَا أحسن عشرَة فلَان أَفعَال كَثِيرَة وَجب أَن يكون قد دلّ على تكْرَار فَائِدَته دَلِيل آخر قَول الْقَائِل لغيره ادخل الدَّار مَعْنَاهُ كن دَاخِلا لِأَن من دخل الدَّار يُوصف بِأَنَّهُ دَاخل وبدخلة وَاحِدَة يُوصف بانه دَاخل فَكَانَ ممتثلا للامر وَكَانَ الْأَمر عَنهُ سَاقِطا كَمَا أَن قَوْله اضْرِب رجلا يسْقط عَنهُ إِذا ضرب رجلا وَاحِدًا لِأَنَّهُ بذلك يُوصف بِأَنَّهُ ضَارب لرجل فَإِن قيل وَهُوَ بالدخلة الثَّانِيَة يُوصف بِأَنَّهُ دَاخل أَيْضا فَهَلا دخلت تَحت الْأَمر أَو توقفتم فِي دُخُولهَا فِيهِ قيل بالدخلة الأولى يكون دَاخِلا على الْكَمَال لِأَنَّهُ يكون دَاخِلا على الْإِطْلَاق فكمل بهَا فَائِدَة الْأَمر وَإِنَّمَا الدخلة الثَّانِيَة تكْرَار لفائدة الْأَمر بعد استكمالها وَإِن وَقع عَلَيْهِ اسْم دُخُول فَلم يدْخل تَحت الْأَمر إِلَّا بِلَفْظ

1 / 99