معتمد در اصول فقه
المعتمد في أصول الفقه
ناشر
دار الكتب العلمية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٠٣
محل انتشار
بيروت
ژانرها
اصول فقه
وَجل ﴿ويل يَوْمئِذٍ للمكذبين﴾ كَلَام مُبْتَدأ لَا يمْنَع من كَونه ﷿ ذاما لَهُم لأجل تَركهم فعل مَا قَالَ لَهُم افعلوه
دَلِيل آخر قَول الله سُبْحَانَهُ لإبليس ﴿مَا مَنعك أَلا تسْجد إِذْ أَمرتك﴾ لَيْسَ باستفهام لكنه خَارج مخرج الذَّم والاستبطاء لإبليس وَأَنه لَا عذر لَهُ وَلَا رخصَة فِي إخلاله بِالسُّجُود مَعَ أمره بِهِ هَذَا هُوَ الْمَفْهُوم من قَول السَّيِّد لعَبْدِهِ مَا مَنعك من دُخُول الدَّار إِذا أَمرتك مَتى لم يكن السَّيِّد مستفهما فَلَو لم يكن الْأَمر على الْوُجُوب لم يذمه وَلَا اسْتَبْطَأَهُ ولكان لإبليس أَن يَقُول الَّذِي سوغ لي ترك السُّجُود إِنَّك لم تلزمينه بل رخصت لي فِي تَركه إِن قيل لَعَلَّه أمره بلغَة أُخْرَى وَالْأَمر فِيهَا مَوْضُوع للْوُجُوب لَا فِي لُغَة الْعَرَب قيل الظَّاهِر يَقْتَضِي أَنه ذمه لِأَنَّهُ أمره أمرا مُطلقًا فَلم يفعل لَا لِأَنَّهُ أمره أمرا مَخْصُوصًا فِي لُغَة مَخْصُوصَة على أَن طَريقَة من قَالَ أَن الْأَمر على النّدب هُوَ أَنه يُفِيد الْإِرَادَة لَا غير والإرادة لَا تفِيد الْوُجُوب وَهَذِه الطَّرِيقَة لَا تخْتَلف فِيهَا اللُّغَات
دَلِيل آخر وَهُوَ قَوْله سُبْحَانَهُ ﴿وَمَا كَانَ لمُؤْمِن وَلَا مُؤمنَة إِذا قضى الله وَرَسُوله أمرا أَن يكون لَهُم الْخيرَة من أَمرهم﴾ وَالْقَضَاء قد يكون بِمَعْنى الْفِعْل وَحَقِيقَة الْأَمر لِلْقَوْلِ فَكَأَنَّهُ قَالَ إِذا فعل النَّبِي ﷺ أمرا فَلَيْسَ لأحد أَن يتَخَيَّر فِيهِ وَفِي ذَلِك وجوب الْمصير إِلَيْهِ وَقد قيل إِن سَبَب نزُول هَذِه الْآيَة أَن النَّبِي ﷺ أَمر قوما أَن يزوجوا زيد بن حَارِثَة فَأَبَوا فَأنْزل الله سُبْحَانَهُ هَذِه الْآيَة وَلقَائِل أَن يَقُول إِن حَقِيقَة الْأَمر وَإِن كَانَ فِي القَوْل فَإِنَّهُ إِذا قرن بِالْقضَاءِ فَقيل قضى فلَان أمرا جرى مجْرى أَن يَقُول فعل فلَان شَيْئا سِيمَا وَقد قُلْنَا فِيمَا تقدم إِن الْأَمر إِذا أطلق كَانَ حَقِيقَة فِي الشَّيْء وَفِي القَوْل وَفِي الشَّأْن وَإِنَّمَا يتخصص بِحَسب الْقَرَائِن وَهَذِه
1 / 64