258

معتمد در اصول فقه

المعتمد في أصول الفقه

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٣

محل انتشار

بيروت

ژانرها

اصول فقه
يتَرَدَّد عِنْدِي بَين هذَيْن بل قد صَحَّ كَونه مُخَصّصا وعَلى أَنه إِن منع هَذَا التَّرَدُّد من كَونه بَيَانا للتخصيص ليمنعن التَّرَدُّد بَين كَون الْعَام نَاسِخا للخاص ومبنيا عَلَيْهِ من كَونه بَيَانا للنسخ فصح أَن الْعَام يَبْنِي على الْخَاص الْمُتَقَدّم لما ذَكرْنَاهُ من الدّلَالَة الأولى
فَأَما إِذا لم يعرف التأريخ بَينهمَا فَعِنْدَ أَصْحَاب الشَّافِعِي أَن الْخَاص مِنْهُمَا يخص الْعَام وَهَذَا سديد على أصولهم لِأَنَّهُ لَيْسَ للخاص مَعَ الْعَام إِلَّا أَن يقارنه أَو يتَأَخَّر عَنهُ أَو يتقدمه وَقد بَان وجوب خُرُوج مَا تنَاوله الْخَاص من الْعَام فِي الْأَحْوَال الثَّلَاثَة وَأَيْضًا فان فُقَهَاء الْأَمْصَار فِي هَذِه الْأَعْصَار يخصون أَعم الْخَبَرَيْنِ بأخصهما مَعَ فقد علمهمْ بالتاريخ وَلَيْسَ يعْتَرض ذَلِك بِأَن ابْن عمر ﵁ لَا يخص قَول الله سُبْحَانَهُ ﴿وأمهاتكم اللَّاتِي أرضعنكم﴾ يَقُول النَّبِي ﷺ لَا تحرم الرضعة وَلَا الرضعتان لأَنا إِنَّمَا ادعينا إِجْمَاع أهل هَذِه الْأَعْصَار وَيحْتَمل أَن يكون ابْن عمر امْتنع من ذَلِك لدَلِيل
وَقد احْتَجُّوا للمسألة بأَشْيَاء لَا تدل
مِنْهَا قَوْلهم إِذا لم يعرف التأريخ بَين الْخَبَرَيْنِ وَجب حملهما على أَنَّهُمَا وردا مَعًا كالغريقين اللَّذين لَا يعرف اقتران غرقهما وَلَا يقدم أَحدهمَا على الآخر فَحمل أَمرهمَا على أَنَّهُمَا غرقا مَعًا وَالْجَوَاب أَن الْأمة لم تجمع على ذَلِك بل قد ورث بعض الصَّحَابَة ﵃ كل وَاحِد مِنْهُمَا من الآخر وَمِنْهُم من جعل كل وَاحِد مِنْهُمَا كَأَنَّهُ لم يخلق أبدا وَلم يُورث أَحدهمَا من الآخر وَهَذَا يُمكن أَن يحْتَج بِهِ مخالفهم لِأَنَّهُ لما اشْتبهَ حَالهمَا لم يُورث أَحدهمَا من الاخر فَكَذَلِك إِذا اشْتبهَ حَال الْخَبَرَيْنِ يجب أَن لَا يعْتَرض بِأَحَدِهِمَا على الآخر وَأَن يرجع إِلَى أَمر آخر
وَمِنْهَا قَوْلهم وَإِذا وَجب تَخْصِيص الْعُمُوم بِالِاسْتِثْنَاءِ فَكَذَلِك بالْخبر

1 / 259