242

معتمد در اصول فقه

المعتمد في أصول الفقه

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٣

محل انتشار

بيروت

ژانرها

اصول فقه
الِاسْتِثْنَاء يعلم رُجُوعه إِلَى الْكَلَام الْمُتَقَدّم مُنْذُ شهر وَمَعْلُوم أَن السَّامع لَا يعرف ذَلِك لِأَن الِاسْتِثْنَاء غير مُسْتَقل بِنَفسِهِ فَهُوَ كالخبر مَعَ الْمُبْتَدَأ فَكَمَا أَن الْخَبَر إِذا تَأَخّر عَن الْمُبْتَدَأ شهرا لم يستفد بِهِ السَّامع شَيْئا فَكَذَلِك الِاسْتِثْنَاء الْمُتَأَخر أَو يُرَاد بذلك أَنه مُتَعَلق بِهِ حكم شَرْعِي حَتَّى إِذا قَالَ الرجل لامْرَأَته أَنْت طَالِق ثَلَاثًا ثمَّ قَالَ بِعْ شهر إِلَّا أَن تدخلي الدَّار فَإِنَّهَا لَا تطلق إِن دخلت الدَّار وَمَعْلُوم أَنه كَانَ يجوز وُرُود الشَّرِيعَة بذلك لجَوَاز تعلق الْمصلحَة بِهِ غير أَنَّهَا لم ترد بِهِ وَإِنَّمَا وَردت بتعلق هَذِه الْأَحْكَام على الْمُتَعَارف من خطاب الْعَرَب وَلَو تعلّقت هَذِه الْأَحْكَام بِغَيْر مَا تعارفوه من الْكَلَام لبينته الشَّرِيعَة فاذا ثَبت ذَلِك لم يحسن الِاسْتِثْنَاء الْمُنْفَصِل لِأَنَّهُ إِن تجرد لم يفد وَالْغَرَض بالْكلَام الإفادة فَمَا لم يحصل بِهِ هَذَا الْغَرَض قبح وَإِن اقْترن بِهِ بَيَان نَحْو أَن يَسْتَثْنِي الْمُتَكَلّم من كَلَامه بعد شهر ثمَّ يَقُول هَذَا رَاجع إِلَى كَلَامي الْفُلَانِيّ فانه يقبح لِأَنَّهُ اسْتعْمل مَا لَا يَسْتَعْمِلهُ أهل اللُّغَة فَلم يجز مَعَ أَنه مُتَكَلم بكلامهم كَمَا لَا يحسن أَن يَأْتِي بالْخبر بعد الْمُبْتَدَأ بِشَهْر وَيبين أَنه خبر لذَلِك الْمُبْتَدَأ ﷺ َ - بَاب فِي الِاسْتِثْنَاء من غير الْجِنْس ﷺ َ -
أما اسْتِعْمَال ذَلِك فَظَاهر قَالَ الله ﷾ ﴿فَسجدَ الْمَلَائِكَة كلهم أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيس﴾ فاستثنى مِنْهُم إِبْلِيس وَلَيْسَ مِنْهُم وَقَالَ الشَّاعِر
وَمَا بِالربعِ من أحد إِلَّا أواري
وَلَا يُقَال للأواري أحد إِلَّا أَن ذَلِك مجَاز لِأَن من حق الِاسْتِثْنَاء أَن يخرج من الْكَلَام شَيْئا تنَاوله وَاسم الْمَلَائِكَة لم يتَنَاوَلهُ إِبْلِيس فَيكون قَوْله

1 / 243