235

معتمد در اصول فقه

المعتمد في أصول الفقه

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٣

محل انتشار

بيروت

ژانرها

اصول فقه
مِنْهُ الضَّرْب فأبيح مَعَ إيمانهما وحظر التأفيف كَانَ قد أُبِيح مَا يُشَارك الْمَحْظُور فِي عِلّة الْحَظْر وَزَاد عَلَيْهِ فَأَما الْعلَّة الَّتِي لَا يثبت فِيهَا معنى الأولى فضربان منصوصة ومستنبطة وَفِي تحصيص كل وَاحِدَة مِنْهُمَا اخْتِلَاف
وَإِذ وَقد ذكرنَا مَا لَا يجوز تَخْصِيصه وَمَا يجوز تَخْصِيصه فلنذكر الْغَايَة الَّتِي اليها يَنْتَهِي تَخْصِيص مَا يجوز تَخْصِيصه ﷺ َ - بَاب فِي الْغَايَة الَّتِي يجوز أَن يَنْتَهِي التَّخْصِيص إِلَيْهَا ﷺ َ -
حُكيَ عَن أبي بكر الْقفال أَنه أجَاز تَخْصِيص لَفْظَة من إِلَى أَن يبْقى تحتهَا وَاحِد فَقَط وَلم يجز ذَلِك فِي أَلْفَاظ الْجمع الْعَامَّة وَجعل نِهَايَة تخصيصها أَن يبْقى تحتهَا ثَلَاثَة كَقَوْلِك النَّاس وَالرِّجَال وَأَجَازَ غَيره تَخْصِيص جَمِيع الفاظ الْعُمُوم على اختلافها إِلَى أَن يبْقى تحتهَا وَاحِد وَالْأولَى الْمَنْع من ذَلِك فِي جَمِيع أَلْفَاظ الْعُمُوم وَإِيجَاب أَن يُرَاد بهَا كَثْرَة وَإِن لم يعلم قدرهَا إِلَّا أَن تسْتَعْمل فِي الْوَاحِد على سَبِيل التَّعْظِيم والإبانة بِأَن ذَلِك الْوَاحِد يجْرِي مجْرى الْكَبِير فَأَما على غير ذَلِك فَلَيْسَ بمستعمل يبين ذَلِك أَن رجلا لَو قَالَ أكلت كل مَا فِي الدَّار من الرُّمَّان وَكَانَ قد أكل رمانة وَاحِدَة وَفِي الدَّار ألف رمانة عابه أهل اللُّغَة وَكَذَلِكَ لَو أكل ثَلَاثَة فانما يَزُول اللوم عَنهُ إِذا كَانَ قد أكل جَمِيعهَا أَو كثيرا مِنْهَا وَإِن لم يحد ذَلِك بِحَدّ كَذَلِك لَو قَالَ أكلت الرُّمَّان الَّذِي فِي الدَّار وَقد أكل ثَلَاثَة وَكَذَلِكَ لَو قَالَ أكلت الرُّمَّان إِلَّا أَن يُرِيد بقوله أكلت الرُّمَّان الْجِنْس دون الِاسْتِغْرَاق لِأَن الْمَرِيض لَو قَالَ قد أكلت اللَّحْم حسن ذَلِك وَإِن كَانَ أكل الْيَسِير مِنْهُ لما كَانَ مقْصده أَنه قد شرع فِي هَذَا الْجِنْس وَلَو قَالَ قَائِل من دخل دَاري ضَربته أَو قَالَ لغيره من عنْدك وَقَالَ أردْت زيدا وَحده بالاستفهام والمجازاة عابه أهل اللُّغَة

1 / 236