معتمد در اصول فقه
المعتمد في أصول الفقه
ناشر
دار الكتب العلمية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٠٣
محل انتشار
بيروت
ژانرها
اصول فقه
بِمُرَاد الْمُتَكَلّم وَقد يكون ظنا فان كَانَ ظنا فالظن تتزايد قوته إِذا تزايدت أماراته فالمستفهم يطْلب أَن تكْثر الأمارات الدَّالَّة على قصد الْمُتَكَلّم ليقوي ظَنّه فان كَانَ الْفَهم علما فالعلم قد يكون ضَرُورِيًّا وَقد يكون مكتسبا والضروري أجل من المكتسب فالمستفهم قد يطْلب أَن يتَكَرَّر القَوْل من الْمُتَكَلّم أَو أَن يُؤَكد كَلَامه فَرُبمَا اضْطر إِلَى قَصده وَطلب ذَلِك غير عَبث لِأَنَّهُ لَيْسَ بحاصل قبل الِاسْتِفْهَام واما الِاسْتِفْهَام الَّذِي هُوَ طلب لإِزَالَة الإلباس إِذا اقْترن بِالْعُمُومِ مَا يَقْتَضِي اللّبْس فيستفهم السَّامع إِزَالَة ذَلِك اللّبْس
وَنحن نذْكر الْوُجُوه الَّتِي يحسن لَهَا الِاسْتِفْهَام فِي كلا الْقسمَيْنِ فَنَقُول إِن
مِنْهَا مَا يظنّ السَّامع أَن الْمُتَكَلّم غير متحفظ فِي خطابه أَو هُوَ كالساهي فيستفهمه ويستثبته حَتَّى إِن كَانَ سَاهِيا أَزَال سهوة فَأخْبرهُ عَن تيقظ وَإِن لم يكن سَاهِيا علم ذَلِك من حَاله وَلذَلِك يستفهم الْإِنْسَان بتكرار الْعُمُوم ويجيبه الْمُتَكَلّم بتكراره نَحْو أَن يَقُول ضربت كل من فِي الدَّار فَيَقُول السَّامع أضربتهم كلهم فَيَقُول نعم ضربتهم كلهم وَلَو كَانَ يطْلب زِيَادَة الْفَهم لأجابه بِلَفْظ آخر فَعلم أَنه إِنَّمَا يستثبته وَكَذَلِكَ قد يَقُول الْإِنْسَان جَاءَنِي زيد فَيَقُول نعم
وَمِنْهَا أَن يظنّ السَّامع لأمارة أَن الْمُتَكَلّم قد أخبر كَلَامه الْعَام عَن جمَاعَة وَأَنه لَيْسَ يتَحَقَّق دُخُول بَعضهم فِيمَا أخبر بِهِ وَيكون السَّامع شَدِيد الْعِنَايَة بذلك فتدعوه شدَّة عنايته إِلَى الِاسْتِفْهَام عَنهُ لكَي يعلم الْمُتَكَلّم اهتمام السَّامع فَلِأَنَّهُ خص فِي الْأَخْبَار وَلِهَذَا قد يَقُول الْقَائِل رَأَيْت كل من فِي الدَّار فاذا قيل أَرَأَيْت زيدا فيهم فَقَالَ نعم زَالَت الظنة لِأَن اللَّفْظ الْخَاص أقل احْتِمَالا وَرُبمَا لم يتَحَقَّق رُؤْيَته لَهُ فيدعوه مَا رَآهُ من اهتمام المستفهم إِلَى أَن يَقُول لست أتحقق رُؤْيَته
وَمِنْهَا أَن تَدعُوهُ شدَّة الاهتمام إِلَى الِاسْتِفْهَام طَمَعا فِي أَن يضْطَر إِلَى قصد الْمُتَكَلّم
1 / 217