137

معتمد در اصول فقه

المعتمد في أصول الفقه

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٣

محل انتشار

بيروت

ژانرها

اصول فقه
مُكَلّف وَإِلَّا من اسْتَثْنَاهُ الدَّلِيل وَإِن كَانَ الْمُخَاطب بِالْأَمر هُوَ الْآمِر فانه لَا يدْخل تَحت الْأَمر لما بَيناهُ أَنه لَا فَائِدَة فِيهِ وَذَلِكَ نَحْو أَن يَقُول افعلوا كَذَا وَكَذَا فان قيل فَهَل يدْخل الْمخبر تَحت الْخَبَر قيل إِن أردْت أَنه يدْخل فِي أَن يكون مخبرا لنَفسِهِ فَلَا لِأَنَّهُ لَا فَائِدَة فِي أَن يخبر نَفسه إِذْ لَيْسَ يخفى عَلَيْهِ حَال الْمخبر عَنهُ فيستدل عَلَيْهِ بِخَبَرِهِ وَإِن أردْت أَنه يدْخل فِي أَنه يكون مخبرا عَن نَفسه فَذَلِك جائزلأن الْإِنْسَان لَهُ غَرَض فِي أَن يخبر عَن حَال نَفسه كَمَا أَن لَهُ غَرضا فِي أَن يخبر عَن غَيره ﷺ َ - بَاب فِي كَيْفيَّة إِيجَاب الامر لفروض الكفايات ﷺ َ - اعْلَم أَن الْأَمر بِالْفِعْلِ إِذا تنَاول جمَاعَة على الْجمع فَذَلِك من فروض الْأَعْيَان وَالْكَلَام فِي ذَلِك من بَاب الْعُمُوم وَقد يكون فعل بَعضهم شرطا فِي فعل بعض كَصَلَاة الْجُمُعَة وَقد لَا يكون فعل بَعضهم شرطا فِي فعل بعض وَإِذا تنَاول جَمَاعَتهمْ لَا على الْجمع فَذَلِك من فروض الكفايات نَحْو أَن يكون الْغَرَض بِتِلْكَ الْعِبَادَة يحصل بِفعل الْبَعْض كالجهاد الَّذِي الْغَرَض بِهِ حراسة الْمُسلمين وإذلال الْعَدو وقهره فَمَتَى حصل ذَلِك بِالْبَعْضِ لم يلْزم البَاقِينَ وَالْفَرْض فِي ذَلِك مَوْقُوف على غَالب الظَّن فان غلب على ظن الْجَمَاعَة أَن غَيرهَا يقوم بذلك سقط عَنْهَا وحد الْوَاجِب لَا يحصل فِي فعلهَا وَإِن غلب على ظَنّهَا أَن غَيرهَا لَا يقوم بِهِ وَجب عَلَيْهَا وحد الْوَاجِب حَاصِل فِي فعلهَا وَإِن غلب على ظن كل طَائِفَة أَن غَيرهَا لَا يقوم بِهِ وَجب على كل وَاحِدَة مِنْهَا الْقيام بِهِ وَكَانَ حد الْوَاجِب قَائِما فِي فعل كل وَاحِدَة مِنْهَا وَإِن غلب على ظن كل طَائِفَة أَن غَيرهَا يقوم بِهِ سقط الْفَرْض عَن كل وَاحِدَة مِنْهَا وَإِن أدّى إِلَى أَن لَا يقوم بِهِ أحد وَلم يكن حد الْوَاجِب حَاصِلا فِي فعل كل وَاحِدَة مِنْهَا فَبَان بِمَا ذكرنَا أَن مَا تقدم من حد الْوَاجِب لَيْسَ ينتقص بِشَيْء من هَذِه الْأَقْسَام

1 / 138