معتمد در اصول فقه

Abu al-Husayn al-Basri d. 436 AH
101

معتمد در اصول فقه

المعتمد في أصول الفقه

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٣

محل انتشار

بيروت

ژانرها

اصول فقه
وَمِنْهَا قَوْلهم لَو لم يفد الْأَمر إِلَّا مرّة وَاحِدَة لم يكن لقَوْل الْقَائِل لغيره افْعَل مرّة معنى إِذْ ذَلِك مَعْقُول من الْأَمر من غير تَقْيِيد وَالْجَوَاب أَن الْمُقْتَضى لذَلِك هُوَ الْمُقْتَضى لحسن التَّأْكِيد فِي الْكَلَام وَهُوَ مَا يُفِيد من قُوَّة الْعلم أَو الظَّن وَأَيْضًا لَو اقْتضى التّكْرَار لم يحسن أَن يَقُول افْعَل متكررا وَمِنْهَا قَوْلهم لَو أَفَادَ الْأَمر فعل مرّة لما حسن اسْتِفْهَام الْآمِر فَيُقَال لَهُ اردت بِأَمْرك فعل مرّة أَو أَكثر لِأَن الْأَمر قد دلّ على الْمرة بِالْأَمر وَالْجَوَاب أَنه يحسن ذَلِك طلبا لتأكيد الْعلم أَو الظَّن أَو لِأَن الْمَأْمُور عَارضه شُبْهَة جوز لأَجلهَا التّكْرَار وسنشبع الْكَلَام فِي ذَلِك عِنْد الْكَلَام فِي الْعُمُوم إِن شَاءَ الله وَمِنْهَا قَوْلهم لَو أَفَادَ الْأَمر مرّة فَلم يفعل الْمُكَلف الْفِعْل فِي الأول لاحتاج فِي فعله فِي الثَّانِي إِلَى دَلِيل وَالْجَوَاب أَن ذَلِك إِنَّمَا يلْزم من قَالَ إِن الْأَمر يَقْتَضِي فعل مرّة وَاحِدَة على الْفَوْر وَهَذَا كَلَام على الْقَائِلين بالفور وَسَيَجِيءُ فِي مَوْضِعه وَمن لم يقل بالفور لَا يلْزمه ذَلِك وَمِنْهَا قَوْلهم إِن الِاحْتِيَاط يَقْتَضِي تكْرَار الْمَأْمُور بِهِ لِأَنَّهُ لَا ضَرَر على الْمُكَلف فِيهِ وَلَا نَأْمَن الضَّرَر فِي ترك التّكْرَار لتجويزه أَن يكون الْأَمر على التّكْرَار وَالْجَوَاب أَن الْمُتَكَلّم إِذا علم أَن الْأَمر لَيْسَ على التّكْرَار أَمن الضَّرَر لفقد التّكْرَار وَمَتى أهمل النّظر فِي ذَلِك لم يَأْمَن الضَّرَر فِي اعْتِقَاد وجوب التّكْرَار وإيقاع التّكْرَار بنية الْوُجُوب وَمِنْهَا أَن الْأَمر ضد النَّهْي وكالنقيض لَهُ فَلَو كَانَ الْأَمر يُفِيد إِيقَاع الْفِعْل مرّة وَاحِدَة لَكَانَ النَّهْي يُفِيد الْإِخْلَال بِالْفِعْلِ مرّة وَاحِدَة وَلما كَانَ النَّهْي يُفِيد الِانْتِهَاء عَن الْفِعْل ابدا كَانَ الْأَمر يُفِيد إِيقَاع الْفِعْل ابدا وَالْجَوَاب أَن النَّهْي كالنقيض للامر على مَا ذَكرُوهُ لِأَن قَول الْقَائِل لغيره كن فَاعِلا مَوْجُود فِي قَوْله لَا تكن فَاعِلا وَإِنَّمَا زَاد عَلَيْهِ لَفْظَة النَّفْي وَهُوَ لَا وَزَاد عَلَيْهِ

1 / 102