ومعي أنه قد قيل: إنه لا يجوز بيعها على حال في شيء مخلوطة فيه من الطواهر، لمعنى الصفقة من البيع، أنها واقعة على حلال وحرام ورجس وطاهر، وهي صفقة واحدة، وهذا كله باطل إذا اتفق.
ومعي أنه إذا ثبت معاني إجازة بيع العذرة لمعنى الانتفاع بها مخلوطة في غيرها، وأن معاني الاتفاق بها في الجائز والحلال على الانفراد ثابت، ولو خالطها شيء غيرها، فإذا كان منتفعا بها بمعاني ما يراد الانتفاع بها وحدها، جائز الانتفاع بها وحدها ثبت معناها إذا ملكت لمعاني الانتفاع بها، كانت ملكا محجورا، له وإذا كان ملكا
محجورا ثابت الانتفاع بها في الجائز والحلال كل لم يبعد أن يجوز بيعها وحدها لمعنى ثبوتها بنفسها نافعة، جائز الانتفاع بها مخلوطة بغيرها أو وحدها، إذا كانت في معاني الأملاك، وهذا لم يزل عليه الناس أن يتخذوا ذلك من البواليع والكنف، وينتفعون بها، ولا يخرج ذلك على معاني الإباحة لغير متخذه ومالكه،في معاني التعارف بينهم حتى يخرج منه مخرج الإباحة أو الترك.
وأما ما خرج معناه، من الأشياء أنه لا ينتفع بهما من المحرمات إلا بمعاني الإثم أو في حال الضرورات، فلا ... يجوز بيعه ولا شراؤه، وذلك محجور محرم معي بمعاني الاتفاق من كل ما كان أصله حراما أو رجسا، و ليس معارضا له من رجس غيره، ولا أعلم في بيع هذا ولا شرائه اختلافا،
تابع بقيه الموضوع >>>>
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 20
الكاتب: العلامة المحقق الشيخ أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي
التاريخ: 30-05-2004 03:53 : تابع الموضوع السابق
صفحه ۷۰