ومعي أنه قد قيل: إنه ليس عليها فدية في هذا، ولا تفسد هي عليه ولا يفسد هو عليها، إلا بتعمده هو للوطء في الحيض، وليس تعمدها هي
كتعمده هو ولا فعلهما كفعله، إلا أنها آثمة في ارتكاب ذلك في حينه، فإنهم قد أجمعوا - لا أعلم بينهم اختلافا - أنه لو وطئها وطئا صحيحا وهي حائض خطأ، أن ذلك لا يفسدها، ولا إثم عليه فيه.
وكذلك إن كان ناسيا وهي ناسية، وانما قالوا إنها تفسد عليه بوطئه لها متعمدا في الحيض بعد العلم، أو فعلها ليس كفعله.
ومعي أن هذا القول أصح مذاهب أصحابنا، و ان كان أكثر القول، قولهم.
ومنه وأما التي أيام طهرها مختلف تصلي مرة شهرا، ومرة خمسة وعشرين يوما ومرة عشرين يوما، فإنها تصلي حتى تبلغ أقصى أيامها، ثم تترك الصلاة بقدر ما كانت تحيض.
وذكروا عن أبي المنصور أنه قال: تترك الصلاة أيام حيضها ثم تصلي بقية الشهر إن كان حيضها عشرة أيام صلت عشرين يوما، وان كان اثني عشر يوما صلت في الشهر ثمانية عشر يوما، وان كان ثمانية آيام صلت اثنين وعشرين يوما على هذا النحو إذا صارت مستحاضة.
قال أبو سعيد: معي أنه قيل هذا، وقيل: إنها إذا استحيضت قعدت أيام حيضها عن الصلاة، ولا تقعد عن الصلاة أكثر من عشرة أيام ثم تغسل وتصلي.
وقال بعضهم: خمسة عشر يوما.
وقال بعض: عشرة أيام، والعشرة أحب إلينا، لأنه أكثر ما وجدنا عليه العمل.
والقول من أصحابنا أنهم يذهبون أنه أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره
عشرة أيام، وأقل الطهر عشرة أيام وإذا لزم العمل والمحنة استعمل الأقل من الأمور، لئلا يتطاول عليها أسباب ترك الصلاة، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مستحاضة، أنه أمرها أن تدع الصلاة أيام حيضها وتغتسل وتصلي أيام طهرها.
صفحه ۳۸