وأما المطلقة التي كثر دمها فلم تدر ما حيضها، فإن كانت تعلم ما كانت تصلي الشهر أو أكثر من ذلك ثم تحيض، وبه تعلم أيام حيضها، فتصلي أيام طهرها تغسل ثلاث مرات في الخمس صلوات، ولا تصلي في أيام حيضها، فإن ذلك عدتها، لأنه يقال إن الدم يزيد في أيام حيضها، فإن كانت لا تعرف أيام طهرها ولا أيام حيضها فقد اختلف الناس في ذلك:
فمنهم من قال: تنظر إلى أمها وأخواتها كم طهرن وحضن؟
ومنهم من قال: غير ذلك.
قال أبو سعيد: في المطلقة إذا استمر بها الدم، واشتبه عليها أمرها في أيام الحيض:
فقال قوم: تترك الصلاة أيام حيضها وتصلي عشرا، فإذا مضى على ذلك ثلاثة أقراء انقضت عدتها.
وقال قوم: تترك أيام حيضها وتصلي خمسة عشر يوما، فإذا انقضت ثلاثة أقراء على ذلك فهو عدتها.
وقال من قال: تترك الصلاة أيام حيضها وتصلي عشرين يوما على هذا السبيل.
وقال من قال: تترك الصلاة أيام حيضها وتصلي شهرا، فإذا انقضى لذلك ثلاثة أقراء فذلك عدتها.
وقال من قال: عدتها التي تعودت تصلي فيها وتترك أيام حيضها التي كانت تتركها، فإذا انقضى على ذلك ثلاثة أقراء فتلك عدتها.
وقال من قال: عدتها ثلاثة أشهر للريبة، إذا كان مستمر بها الدم، لقول الله - تبارك وتعالى -: *-إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ) .
وقال من قال: عدتها أربعة أشهر وخمسة أيام، وثلاثة أشهر عندي أشبه بعدة هذه المسترابة، لأنها إن كان ذلك حيضها فقد مضى في ثلاثة أشهر، كل شهر حيضة، وإن كان ذلك ليس بحيض.
ومنه وأما التي نقص حيضها وارتفعت حتى لا تدري ما حيضها، وقد زايلها الحيض، فقد مضت عدة الشهور للتي لا تحيض إن كان ذلك ليس بحيض.
وقد اختلفوا في ذلك:
فمنهم من قال: تتربص أربعة أشهر ثم تعتد بالشهور.
ومنهم من قال: تعتد اثني عشر شهرا.
ومنهم من قال: حتى تيأس من المحيض ثم تعتد بالشهور.
صفحه ۳۵