وعن امرأة بلغت خمسين سنة، وربما رأت الصفوة شهرا أو شهرين، فلا تنقطع عنها الصفرة، كيف تصنع في شهر رمضان؟ هل يجوز صيامها؟ قال: إن كان ذلك داء، وكانت تيأس من الحيض، وتيأس أترابها، فصيامها جائز.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 10
الكاتب: العلامة المحقق الشيخ أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي
التاريخ: 26-04-2004 05:42 : في الحيض و المستحاضة
أبو الحسن يقرؤك السلام ويقول لك، مسائل الحيض فيها.
قال أبو المنصور: ليس في كتب جميع أصحابنا مثل هذه الكراسة والمسائل التي فيها، وأخبرك أنه ليس عندنا علم في الحيض، و المستحاضة.
فإذا ابتليت في مسألة في الحيض والاستحاضة، فالتمسها منها في هذه الكراسة.
فإن عندك بها فوق هذه الكراسة عالم، فإنه يكفيك إن شاء الله، وهي تظهيرة هذا الكتاب
وعن امرأة ولدت، فلما خلت الأربعين يوما طهرت وصلت، وجامعها زوجها وهي طاهر تصلي ، ثم إن الدم راجعها من يومها من بعد المجامعة، وهي كل يوم تراه وينقطع عنها، فلما رآها تصلي وطهرت من كثرة الدم جامعها بعد الأربعين، فقالت له: إن في الدم فلم يصدقها حيث رآها تصلي،وتظن أنه لا انتظار للنفساء بعد الأربعين والنفاس معنا أربعون يوما فإن مضى بها الدم، صنعت كما تصنع المستحاضة، فتغسل لكل صلاتين غسلا واحدا، وتجمع الظهر والعصر بغسل واحد، والمغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد، ولصلاة الغداة غسلا واحدا، ويجامعها زوجها إن شاء إذا اغتسلت.
فإذا كان أيام حيضها التي تعودت أن تحيض فيهن، أمسكت عن الصلاة والصيام، وأمسك زوجها عن مجامعتها في الدم مدة أقرائها وبعده بيوم أو يومين.
وأما وطؤه إياها بعد الأربعين فلا بأس عليه إذا اغتسلت وصلت.
صفحه ۲۲