قال أبو سعيد: عليها إعادتهما على قول من يرى عليها إعادة الصلاة في اليوم أو اليومين، لأنها بمنزلة الحائض، وهو أحب إلي، لأني إذا أمرتها بترك الصلاة أبطلت صومها، فلم ينقطع عنها الدم وهي في شهر رمضان، فزادت يوما أو يومين، وصامت في ذلك اليوم أو اليومين، هل يجوز صيامها وصلاتها؟
قال: أما هذه فعليها قضاء اليوم أو اليومين بلا شك وتقضي الصلاة، بان كانت تركت، وهي بمنزلة الحائض.
وعن امرأة أتمت أيام حيضها فانقطع عنها الدم، وهي ترى الصفرة،والكدرة يوما أو يومين، وذلك في شهر رمضان، هل يجوز صيامها؟ قال: أحب إلي أن تقضي، وكان أبو منصور يقول: لا زيادة في الصفرة، والأخذ بالثقة أحب إلينا، ولا تدع الصلاة والصوم، وتقضي الصيام، وأما الصلاة فلا إعادة عليها، فإذا رأت الطهر بعد الصفرة فلتغسل.
قال أبو سعيد: إذا أتمت أيام حيضة، فلا انتظار في أكثر قول أصحابنا، وأما الغسل بعد طهرها من الصفرة، فقد مضى القول فيه.
وعن امرأة تمت أيام حيضها، فانقطع حيضها الدم، ورأت الطهر، وذلك في العشر من شهر رمضان، فاغتسلت وصلت وصامت عشرة أيام، ثم عاودها الدم في العشر الأواخر من شهر رمضان، هل تدع الصلاة؟
قال: بلغنا عن الربيع أنه كان يقول:أيما امرأة رأت الطهر إذا تم أيام حيضها، فصلت عشرة أيام،أنها تدع الصلاة وهي حائض.
وقال غيره: خمسة عشر يوما.
تابع بقيه الموضوع >>>>
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 8
الكاتب: العلامة المحقق الشيخ أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي
صفحه ۱۴