معجم طبقات الإرث

محمد جواهری d. 1450 AH
78

معجم طبقات الإرث

معجم طبقات الإرث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۲ ه.ق

ژانرها

فقه شیعه

الإخوة في المقام يحجبون الأم من الرد فتكون حصتها السدس فقط.

2 - القول الثاني (1): يقسم أخماسا، اثنان منه للأبوين، وثلاثة للسبط أو الأسباط، ولا أثر لوجود الإخوة.

3 - القول الثالث (2): الاحتياط الوجوبي بالمصالحة بين السبط أو الأسباط والأب من جهة، وبين الأم من جهة أخرى في مقدار ما يرد عليها على فرض الرد.

مثال ذلك: لو ترك الميت 240 دينارا كان لكل من الأبوين السدس وهو 40، 40، وللسبط أو الأسباط من بنت واحدة النصف 120، والسدس الباقي وهو 40.

1 - المشهور أنه يقسم أرباعا 40 م 4 = 10، أحدها للأب فتكون حصته 40 + 10 = 50، وثلاثة للسبط أو الأسباط فتكون حصته أو حصتهم 120 + 30 = 150، فلو كان السبط واحدا فكله له وان كان أنثى، وان كان متعددا ومتحدا في الذكورة أو الأنوثة فبينهم بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 75، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 50 وهكذا.

ولو كانوا ذكورا وإناثا فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 150 على 3 عدد حصصهم = 50، فللذكر 100 وللأنثى 50. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 150 م 5 = 30، فلكل ذكر 60 وللأنثى 30، وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث وهكذا.

2 - يقسم السدس الباقي أخماسا 40 م 5 = 8، أحدها للأب، والاخر

صفحه ۸۱