وأنثى قسمت 2400 م 3 عدد حصصهم = 800، فللذكر 1600 وللأنثى 800.
ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 2400 م 5 عدد حصصهم = 480، فلكل ذكر 960 وللأنثى 480، وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث. ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت 2400 م 6 = 400، فلكل ذكر 800 ولكل أنثى 400، وكذا لو كانوا ذكرا و 4 إناث وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، ومع اختلافهم فيها بالتفاضل.
ب - وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر للميت كما لو كانوا من 4 ذكور أموات، فترك الأول ذكرا وأنثى، والثاني ذكرين أو أنثيين، والثالث ذكرين وأنثيين، والرابع ذكرا و 3 إناث، قسمت أولا 2400 م 4 عدد من يتقرب به الأحفاد = 600 ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به إلى الميت الموروث بين أولاده، فتقسم حصة الأول وهي 600 م عدد حصص أولاده، وهي 3 = 200، فللذكر منهم 400 وللأنثى 200. وتقسم حصة الثاني وهي 600 م 2 عدد أولاده = 300، فلكل من الذكرين أو الأنثيين 300، 300. وقسمت حصة الثالث وهي 600 أيضا م 6 عدد حصص أولاده = 100، فلكل ذكر 200 ولكل أنثى 100. وقسمت حصة الرابع وهي 600 أيضا على 5 عدد حصص أولاده = 120، فللذكر 240 ولكل أنثى 120.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث في أولاد الأحفاد أو أولاد أولادهم وهكذا.
" الصورة الثانية " " الرقم العام 38 " الوارث سبط أو أسباط من بنت واحدة فقط " السبط ولد البنت والحفيد ولد الابن سواء كان الولد من كل منهما ذكرا أو أنثى ".
صفحه ۵۵