كما عرفت 1175 لا 1250.
ثم إن الزوجة لها ثمن غير الأرض وهو 225، فان كانت واحدة فالثمن كله لها، وان كن 2 فلكل 500 / 112، ولو كن 3 فلكل 75، ولو كن 4 فلكل 250 / 56، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن عليهن بالتساوي دائما.
" الصورة 3 " " الرقم العام 32 " الوارث أبوان وبنت واحدة مع زوج.
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك، وللزوج الربع بالفرض أيضا، والباقي للبنت فيدخل النقص عليها، لان فرضها النصف والباقي أقل منه بنصف سدس التركة.
مثال ذلك: لو ترك الميت 12 دينارا كان للأب سدسها 2، وللأم كذلك 2 وللزوج ربعها 3، والباقي 5 للبنت، وهو ينقص عن فرضها " وهو النصف 6 " بمقدار نصف سدس التركة، أي واحد في المثال المذكور.
" الصورة 4 " " الرقم العام 33 " الوارث أبوان، وبنت واحدة، وزوجة مع عدم وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب (1).
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك وللزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض أيضا، وللبنت النصف بالفرض أيضا ويرد
صفحه ۴۷