حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَا: نا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نا زُهَيْرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «كَانَ صَدَقَةُ الْفِطْرِ مِمَّا أُمِرْنَا بِهِ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ، وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ، وَكَانَ صَوْمُ عَاشُورَاءَ مِمَّا أُمِرْنَا بِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ»
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، نا طَاهِرُ بْنُ أَبِي أَحْمَدَ، نا أَبِي، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: نَظَرْتُ مِنْ قَتَرَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ»
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ كَامِلٍ، نا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، نا أَبُو شَيْبَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ شَيْئًا يُصْنَعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُغَلَّسُ لَهُ فِي الْعِيدِ، وَلَا أَرَى ذَلِكَ يُفْعَلُ»