٥٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيُّ الْأَسْفَذَنِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْفَرَّاءُ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ، حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ»، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ
٥٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ فَرْقَدٍ الْجُدِّيُّ، بِمَدِينَةِ جُدَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَمَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الزُّبَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: " عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ أَوْ تَمْرٍ، وَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ فِي كُلِّ عَامٍ مِائَةَ وَسْقٍ، مِائَةَ وَسْقٍ: ثَمَانِينَ وَسْقًا تَمْرًا، وَعِشْرِينَ وَسْقًا شَعِيرًا " لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ إِلَّا أَبُو قُرَّةَ
٥٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ فَرْقَدٍ الْجُدِّيُّ، بِمَدِينَةِ جُدَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَمَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الزُّبَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: " عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ أَوْ تَمْرٍ، وَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ فِي كُلِّ عَامٍ مِائَةَ وَسْقٍ، مِائَةَ وَسْقٍ: ثَمَانِينَ وَسْقًا تَمْرًا، وَعِشْرِينَ وَسْقًا شَعِيرًا " لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ إِلَّا أَبُو قُرَّةَ
1 / 56