معجم القواعد الفقهية الاباضية
معجم القواعد الفقهية الاباضية
پژوهشگر
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سال انتشار
۲۰۰۷ ه.ق
محل انتشار
سلطة عمان
ژانرها
اصول فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود آل هرموش d. 1450 AHمعجم القواعد الفقهية الاباضية
پژوهشگر
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سال انتشار
۲۰۰۷ ه.ق
محل انتشار
سلطة عمان
ژانرها
كمه فيما مضى برأي غير هذا إلا أن يكون قد حكم برأي خالف فيه الكتاب والسنة، وإجماع الأمة1).
اهذه قاعدة مشهورة نصت عليها بحلة الأحكام العدلية امعن هذه القاعدة أنه لا تحب الأجرة في الحالة التي يجب فيها الضمان ولا اب الضمان في الحال التي يجب فيها الأجرة افاذا استأجر إنسان دابة هلكت بلا تعد لا يضمن سوى الأجرة وإذا غصب ادابة فهلكت يضمن قيمتها ولا أجرة عليه كيلا يجتمع عليه الأجر والضمان.
فروع القاعدة فمن فروعها ما ذكره الشيخ عامر بن علي رحمه الله ما لو استأجر رجل من اجل بيتا شهرا فسكنه شهرين أو استأجر دابة إلى مكان فجاوز ذلك المكان. فقد اذكر ابن عبد العزيز أن له الأجر فيما سمى ولا أجر له فيما لم يسم لأنه قد خالف وويضمن ولا يجتمع الأجر والضمان فيما خالف وقال الربيع عليه الأجر فيما خالف أيضا إن سلمت الدابة وإن لم تسلم فعليه الضمان وليس عليه الأجرا.
ومنها: إذا غصب شخص حيوانا واستعمله فيما آنه لو تلف بيده يكون ضامنا اف اذا رده لصاحبه لا تلزمه آجرة على استعماله إياه ما لم يكن مال يتيم أو وقفا أو امالا معدا للاستغلال.
1 - كتاب الضياء 24/11.
2 - كتاب الإيضاح 24/2.
3 - انظر المادة (86) من المجلة كتاب درر الحكام، شرح بحلة الأحكام لعلي حيدر أفندي 78/1، دار الكتب العلمية.
- كتاب الإيضاح 24/4.
صفحه نامشخص