فاما منا بعد وإما فداء)1 فكانت هذه الآية ناسخة للأولى.
(قلت): ولا أرى تعارضا بين الآيتين فكلاهما قيدت جواز أخذ الفدية بعد اخان وكثرة القتل فقوله تعالى: (حتى يقخن في الأرض) موافق لقوله جل جلاله (حتى إذا أنخنتموهم فشدوا الوثاق) فكان الإمام مخيرا بعد الإثخان بين المن وبين أخذ الفدية. والله أعلم ومثل لنسخ القرآن للسنة بقوله تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام...4 فإها ناسخة للسنة العملية حيث كان النبي وأصحابه يتوجهون في صلاهم إلى البيت المقدس.
وتكلم عن العام والخاص في القرآن فإذا ورد لفظ عام في القرآن وورد فيه الفظ يمكن أن يخصص ذلك العموم فإن الإمام ابن بركة رحمه الله تعالى يرى أن الخاص يعترض به على العام، والعام لا يعترض به على الخاص.
وقد مثل لذلك بتخصيص قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض)4 لقوله اعالى: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين)* القاضية اعمومها الاماء والزوجات في عموم الأصول فأخرج التخصيص المرأة الحائض من ذلك العموم وتكلم عن المطلق والمقيد وأن القرآن الكريم يقيد بعضه إطلاق بعض ومثل الذلك بقوله تعالى: (فتحرير رقبة من قبل أن يتمآسا)7 بقوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة)8 حيث قيد الله الرقبة المطلقة في كفارة الظهار
1 - محمد 2 - البقرة (144).
3 - كتاب الجامع 106/1.
4 - البقرة (222).
- المؤمنون .
6 - كتاب الجامع 150/2.
7 - الجادلة .
8 - النساء (92).
صفحه نامشخص