وكذلك قاعدة: (الاجتهاد لا ينقض بمثله هذه القاعدة تعددت صياغتها نظرا الاتساع الفروع، ووجود بعض المستثنيات، مما أدى إلى توسيع هذه القاعدة.
فقد كان الصحابة الكرام يعملون مقتضى هذه القاعدة من غير صياغة النصها، ولم يعبر عنها سيدنا عمر بأكثر من قوله عن أبي بكر (رضي الله عنه): 1هو اعلى ما قضى ونحن على ما قضينا1 ووافقه الصحابة ومعنى ذلك، آن اجتهاده لم قض اجتهاد غيره. أصبحت هذه القاعدة (الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا ينفسخ باجتهاد ام ثله ويفسخ بالنص1، فلما ازدادت الفروع فيها فصارت صياغتها عند الماوردي: (إذا كان الحاكم شافعيا، وأداه اجتهاده في قضية أن يحكم بمذهب أبي حنيفة جاز ام صاغها ابن الصلاح بقوله: (ولا يجوز لأحد أن يحكم في هذا الزمان بغير مذهبه) وافقه العز بن عبد السلام حتى وضع لها ضابط وهو قولهم: (ينقض قضاء القاضي إذا خالف نصا، أو إجماعا، أو قياسا، جليا)، ثم أضاف القرافي فيما بعد (أو خالف القواعد الكلية) وبعد كل هذا التحوير والزيادة استقرت القاعدة بصيغتها النهائية بصيغة: الاجتهاد لا ينقض بمثله) المرحلة الرابعة: اوهي مرحلة النضوج والتكامل وتبدا من القرن الثامن الهجري إلى ظهور جلة الأحكام العدلية هذه المرحلة هي المرحلة الذهبية للقواعد الفقهية أو الأشباه والنظائر.
ووأهم الكتب التي ألفت في هذه الفترة ما يلي: 1 - كتاب الأشباه والنظائر لابن الوكيل الشافعي (716ه) .
1 - رسالة الكرخي بذيل تأسيس النظر الدبوسي، ص 171.
2 - انظر الأشباه والنظائر للسيوطي، ص 101.
صفحه نامشخص