ب - تطرق الأصول المذهبية لها، وكذلك ظهورها فيما بعد في كتب المذاهب، واختلافهم فيها، أو اتفاقهم على القاعدة، واختلافهم في الفروع الي تندرج تحتها.
ومنها على سبيل المثال: قول أبي عاصم العبادي في آدب القضاء، وتبعه أبو اسعيد اهروي في أواخر كتاب الاشراف: 6لا يقتص من نفسه لغيره إلا في امسألتين11 فهذه القاعدة نص فقهي مذهي وومنها قول الإمام الكرخي: "الأصل عند علمائنا رحمهم الله أن صلاة المقتدي امتعلقة بصلاة الامام1، ومعنى تعلقها: أها تفسد بفساد صلاة الإمام وتحوز بجوازها، الدل عليه قوله : الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن21 وعند الإمام القرشي أبي عبذ اله الشافعي: "أن صلاة المقتدي غير متعلقة بصلاة الإمام1. فهذه قاعدة خلافية بين الأئمة الحنفية الثلاثة رحمهم الله وبين الإمام الشافعي رححمه الله تعالى.
اوهناك القواعد الخلافية بين الحنفية، والمالكية، والقواعد الخلافية بين الحنفية أنفسهم ذكرها الدبوسي في تأسيس النظر الذي وضعه خصيصا لذلك.
وويلاحظ أن كثيرا من القواعد الفقهية في هذا الدور قواعد اجتهادية كما سبق بيانه؛ فقد كان الأئمة يستمدوها من النصوص تارة كالقاعدة السابقة الي نص عليها الكرخي، وقد يستمدوها من إجماع الصحابة كقاعدة:(الاجتهاد لا ينقض بمثله) ودليل هذه القاعدة الإجماع فقد حكم أبو بكر (رضي الله عنه) في امسائل وخالفه فيها عمر ولم ينقض حكمه ، وعلته بأنه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الأول وقال: اهو على ما قضى ونحن على ما قضينا1 وكان ذلك بمحضر الصحابة فلم يخالف أحد فكان إجماعا فاستظهر الفقهاء من هذا الإجماع قاعدة
1 - الأشباه والنظائر لابن السبكي 279/1 .
2 - رواه الترمذي في السنن: أبواب الصلاة، باب: جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، ح (207) .
3 - الأشباه والنظائر لابن نحيم، ص 105.
صفحه نامشخص