المرحلة الأولى: اوهي مرحلة التكوين وتبدأ بالعصر النبوي الكريم حتى ظهور المذاهب في م تصف القرن الثاني الهجري ، وتتميز القواعد الفقهية في هذه المرحلة بالأمو الآتية: - كانت مصادرها من النصوص فهي: إما آية من كتاب الله، أو حديث عن الني وقد مرت أمثلتها، فهي إذن مدونة في كتاب الله، وكتب السنة، وآثار الصابة اب -كان العمل يجري مقتضى تلك النصوص دون صياغة نص للقاعدة الفاعدة: (الأمور بمقاصدها) كان العمل بها بمقتضى قوله اإنما الأعمال بالنيات21، وقاعدة: (الضرر يزال) كانت بمقتضى حديث الرسول 1لا ضرر ولا ضرار..
اجكان الكثير منها مبادئ عامة تفتح بحال التشريع لقواعد كثيرة كقوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) التي منها اشتقت قاعدة (المشقة حلب التيسير وما يندرج تحتها من أنواع التخفيفات في الشريعة. - وكانت القواعد في هذا الدور قواعد مشتركة تمثل أصولا فقهية للعلماع متفقا عليها في سائر المذاهب الفقهية في هذه المرحلة وجد التقعيد الفقهي في كلام الصحابة الكرام كقول عمر رضي الله عنه): امقاطع الحقوق عند الشروط41، وكلام التابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم من ذلك قول القاضي شريح: امن شرط على نفسه طائعا غير
1 - انظر مقدمة الأخ الزميل المرحلوم الدكتور عادل شويخ، على الأشباه والنظائر لابن الوكيل، ص 25.
2 - رواه أبو داود في السنن: كتاب الطلاق، باب: فيما عي به الطلاق والنيات، ح (220) .
3 - رواه ابن ماجه في السنن: كتاب الأحكام، باب: من بن في حقه ما يضر بجاره، ج (2340) و(2341).
4 - رواه البخاري في الصحيح: كتاب النكاح، باب: الشروط في النكاح، ح (82) .
صفحه نامشخص