معجم مقاليد العلوم

جلال الدین سیوطی d. 911 AH
96

معجم مقاليد العلوم

معجم مقاليد العلوم

پژوهشگر

أ. د محمد إبراهيم عبادة

ناشر

مكتبة الآداب

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤ م

محل انتشار

القاهرة / مصر

٩٢٧ - المُنْفَصِلةُ المانِعةُ الجَمْعِ: مَا يحكم فِيهَا بالتنافي بَين جزءيها صدقا فَقَط. ٩٢٨ - المُنْفَصلةُ المانِعةُ الخُلُوِّ: مَا يحكم فِيهَا بالتنافي بَين جزءيها كذبا فَقَط. ٩٢٩ - العِنَادِيَّةُ: مَا يحكم فِيهَا بالتنافي بَين جزءيها لذاتي الجزءين. ٩٣٠ - الاتفاقِيَّةُ: مَا يحكم فِيهَا بالتنافي بَين جزءيها لَا لذاتي الجزءين، بل بِمُجَرَّد الِاتِّفَاق. ٩٣١ - التَّنَاقُضُ: اخْتِلَاف قضيتين بالسلب، والإيجاب بِحَيْثُ يَقْتَضِي لذاته أَن تكون إِحْدَاهمَا صَادِقَة وَالْأُخْرَى كَاذِبَة. ٩٣٢ - العَكْسُ المُسْتَوى: جعل الْجُزْء الأول من الْقَضِيَّة ثَانِيًا، وَالثَّانِي أَولا، مَعَ بَقَاء الصدْق والكيفية. ٩٣٣ - عكسُ النقيضِ: جعل الْجُزْء الأول من الْقَضِيَّة نقيض الثَّانِي، وَالثَّانِي عين الأول مَعَ مُخَالفَته للْأَصْل فِي الْكَيْفِيَّة، وموافقته فِي الصدْق. ٩٣٤ - القياسُ: قَول مؤلف من قضايا إِذا سلمت لزم عَنهُ لذاته قَول آخر. ٩٣٥ - القياسُ الاسْتِثْنائيُّ: مَا كَانَ عين النتيجة، أَو نقيضها مَذْكُورا فِيهِ بِالْفِعْلِ. ٩٣٦ - القياسُ الاقْتِرانيُّ: مَا لم يكن عين (٢١ / ب) النتيجة، أَو نقيضها مَذْكُورا فِيهِ بِالْفِعْلِ.

1 / 124