940

المعجم الأوسط

المعجم الأوسط

ویرایشگر

طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

ناشر

دار الحرمين

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

٣١٢٩ - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: نا صَالِحُ بْنُ مُوسَى الطَّلْحِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: إِنَّ مَوْتَ الْفَجْأَةِ سَخْطَةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَتْ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِابْنِ عُمَرَ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَوْتُ الْفَجْأَةِ تَخْفِيفٌ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، وَسَخْطَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَّا صَالِحٌ
٣١٣٠ - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ الْكِلَابِيِّ قَالَ: خَطَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أُمَّ الدَّرْدَاءِ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَقَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ: إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ فَهِيَ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا» وَمَا كُنْتُ لِأَخْتَارَكَ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَكَتَبَ إِلَيْهَا مُعَاوِيَةُ: فَعَلَيْكِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ مَحْسَمَةٌ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ إِلَّا الْوَلِيدُ
٣١٣١ - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نا شُعَيْبُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عِيسَى بْنِ مُوسَى بْنِ حُمَيْدٍ الْقُرَظِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ أَوْصَى رَجُلًا كَانَ يَكُونُ بِالْبَادِيَةِ: إِذَا أَنْتَ أَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَشُدَّ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ صَوْتَكَ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَجَرٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ. لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِيسَى بْنِ مُوسَى إِلَّا يَحْيَى

3 / 275